ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما، ولو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر (له) فإن صدقه دفع إلى الثالث وإلا إلى الثاني وغرم للثالث.
ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره.
الثالثة: يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين.
ولو شهد الأخوان بابن (للميت) وكانا عدلين كان أولى منهما وثبت النسب، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب.
الفصل السابع في الوكالة:
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول وإن كان فعلا أو متأخرا والتنجيز.
وهي جائزة من الطرفين. ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل.
وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة.
ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق، ولو عمم التصرف صح مع المصلحة إلا في الإقرار.
والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد، وابتياع الصحيح وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء، والرد بالعيب.
ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض.