وكيفيتها: أن يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا ويسلموا فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم بهم، وإن كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس.
ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة.
وصلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه وإلا أوما، ويستقبل القبلة ما أمكن، ولو لم يتمكن من الإيماء صلى بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
والموتحل والغريق يصليان إيماءا، ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف.
الباب الثامن (في صلاة المسافر) يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة:
أحدها: قصد المسافة، وهي: ثمانية فراسخ، أو أربعة مع قصد العود في يومه.
الثاني: أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم على إقامة عشرة أيام، ولو قصد المسافة وله على رأسها