وأفعالها: النية، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والتقصير أو الحلق.
وليس في المتمتع بها طواف النساء.
ويجوز المفردة في جميع أيام السنة، وأفضلها رجب، والقارن والمفرد يأتي بها بعد الحج، والمتمتع بها يجزي عنها.
ولو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها إلى التمتع، ويجوز في كل شهر، وأقله في كل عشرة أيام، ولا حد لها عند السيد المرتضى (قده).
الباب العاشر (في المحصور والمصدود) المصدود: الممنوع بالعدو، فإن تلبس بالإحرام نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه. وإنما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين (1) ولا يسقط الواجب، ويسقط المندوب. ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل، ويجزي هدي السياق عنه، والمعتمر المصدود كالحاج. ح والمحصر: هو الممنوع بالمرض، فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق.
وإلا اقتصر على هدي السياق، فإذا بلغ محله - وهو منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا - قصر، وأحل إلا من النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا، ولو زال الحصر التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه، وإلا فلا.