العطاش، ويقضي مع البرء.
والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة.
ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه، ولو مات بعد استقرار الصوم والفوات بسفر وغيره قضى الولي وهو أكبر أولاده الذكور واجبا، ولو كان وليان تحاصا. ويقضى عن المرأة، ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وتصدق من التركة عن كل يوم بمد، ولو كان عليه شهران قضى الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن الآخر.
الباب الخامس (في الاعتكاف) وهو اللبث للعبادة في مسجد مكة، أو مسجد النبي (عليه السلام)، أو جامع الكوفة أو البصرة خاصة.
وشرطه: النية، والصوم، وإيقاعه ثلاثة أيام فما زاد.
وهو واجب وندب: فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه، والندب ما تبرع به، فإذا مضى يومان وجب الثالث.
ولا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة مريض وصلاة جنازة وإقامة شهادة.
ومع الخروج لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس ولا يصلي إلا بمكة.
ويستحب الاشتراط.