و (أسماء) (1) الأئمة عليهم السلام، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويكره التكفين في السواد، وجعل الكافور في سمعه وبصره، وتجمير الأكفان (2).
الرابع الصلاة عليه:
وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه ممن بلغ ست سنين من أولادهم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا.
وتستحب على من نقص سنه عن ذلك.
وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث، والزوج أولى من غيره، والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ويستحب له تقديمه مع الشرائط والإمام أولى من غيره. ووجه بها على الكفاية.
وكيفيتها: أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية، أفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام بعد الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة، ولو كان طفلا سأل