له مال، أو كان أصل الدعوى مالا، وإلا قبل قوله مع اليمين.
وإن جحد طلبت البينة من المدعي، فإن أحضرها حكم له، وإلا توجهت له اليمين. فإن التمسها حلف المنكر.
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي، فإن نكل ردت على المدعي وثبت حقه إن حلف (1) وإن نكل بطل (2) وإن رد اليمين حلف المدعي فإن نكل بطلت دعواه.
وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة، ولا تسمع بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه.
ولو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء استظهارا.
ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، ولا يكفي المترجم الواحد، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب.
الفصل الثالث في الاستحلاف:
ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى، ولو كان أحلاف الذمي بدينه أردع جاز.
ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ، في نصاب القطع (3) فما زاد