تبصرة المتعلمين - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩
الرابعة: لا يجب اخراج العين، بل يجوز دفع القيمة.
الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول وقد مضى، والنصاب، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.
ونصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصف دينار (1)، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (2)، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ (3).
ونصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم (4) ولا شئ فيما نقص عن المائتين، ولا عن

(1) العشرون دينارا تساوي عشرين مثقالا شرعيا، وهي تعادل خمسة عشر من المثاقيل المتداولة. والمثقال الشرعي 18 حمصة، فيكون نصف الدينار منه 9 حمصات، وهو يعادل واحد من أربعين من النصاب.
(2) الأربعة دنانير تساوي أربعة مثاقيل شرعية، وهي تعادل ثلاثة من المثاقيل المتداولة، وزكاتها القيراطان تعادل عشرها، وهي إذا اجتمعت مع التسع حمصات تعادل واحد من أربعين من مجموع 18 مثقالا من المتداول.
(3) فالذهب المسكوك دينار لا يجب فيه شئ حتى يبلغ 15 مثقالا، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 18 مثقالا، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 21 مثقالا. وهكذا.
(4) النصاب الأول: مائتا درهم، يعادل 105 مثاقيل، وزكاته خمسة دراهم يعادل مثقالين و 15 حمصة. والنصاب الثاني: أربعون درهما، يعادل 21 مثقالا، فهي مع 105 مثاقيل تساوي 126 مثقالا، يجب زكاتها وهي ما يعادل واحد من أربعين من مجموع المقدار.
(٦٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست