كتاب الديون وفيه فصول:
الفصل الأول يكره الدين مع القدرة (1)، ولو استدان وجب نية القضاء، وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.
ويحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة، ويجوز قبولها من غير شرط، ولو شرط موضع التسليم لزم.
وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه، وذو المثل يثبت في الذمة مثله وغيره قيمته وقت التسليم.
ولا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض، ولا يتأجل الحال، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه.