الفجر، ورمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق يوم النحر بمنى، وطواف الحج، وركعتاه، وسعيه، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ورمي الجمار الثلاث في اليومين، ثم إن أقام الثالث عشر رمى.
وهذا فرض من نأى عن مكة اثني عشر فما زاد من كل جانب.
والمفرد: يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال.
والقارن: كذلك، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه.
وشرط التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد، وإنشاء إحرام الحج من مكة.
وشرط الباقيين: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات.
ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا، ويجب على المتمتع الهدي، ولا يجب على الباقين.
الباب الثالث (في الإحرام) وإنما يصح من الميقات، وهي ستة:
لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره