تبصرة المتعلمين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤
ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين. وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين، لا بالغموس (1).
ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم (2).
وينعقد لو قال: والله لأفعلن، أو بالله، أو تالله، أو أيم الله، أو لعمر الله، أو أقسم بالله، أو أحلف برب المصحف. دون: وحق الله.
الفصل الثاني في النذر والعهود:
ويشترط في الناذر: التكليف، والاختيار، والقصد، والإسلام، وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب.
وهو أما بر كقوله (إن رزقت ولدا فلله علي كذا)، أو شكر كقوله

(1) في الحديث - كما في المجمع - (اليمين الغموس: هي التي عقوبتها دخول النار. وهي أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما) فهو يمين على فعل الحرام. ولا ينعقد اليمين على فعل الحرام، فلا كفارة في حنثه، بل يجب تركه والاستغفار منه. فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فيها - كما في المجمع - وإن كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث - كما في المجمع - (اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع).
(2) فلو حلف على أمر غير واقع بالنسبة إلى الماضي فلا كفارة، كما لو حلف على أن زيدا قد مات ولم يكن بميت لم تلزمه الكفارة وإن حنث وأثم، وإنما تلزم لو حلف على فعل فلم يفعله ترك فلم يتركه.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست