____________________
يقفها أهلها إن شاء الله (1).
وشئ منها لا يجري في المقام، أما الاجماع: فواضح. وأما الثاني: فلانصرافه إلى غير هذه الحالة. وأما الثالث: فلأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في انشاء الوقف وليس عدم البيع منها.
مع أنه لو سلم أخذ ابقاء العين في الوقف فحيث إن الوقف تحبيس العين وتسبيل الثمرة، فهو يختص بصورة امكان الانتفاع، فكما أنه في أول الأمر مع عدم وجود الثمرة لا يتحقق الوقف، كذلك يتوقف بقائه على استدامة ذلك، فبنفاد الثمرة يبطل الوقف.
ولكن: يرد على ما ذكره من الانصراف: أن الانصراف الناشئ عن قلة وجود الفرد لا يصلح لتقييد الاطلاق، مع أن كل عين موقوفة مآلها إلى الخراب بحسب العادة، فليست حالة الخراب قليلة بالإضافة إلى حالة العمارة.
وأما الايراد عليه: بأن مورده الأرض الخربة لقوله: فلما عمرتها... الخ فكيف يدعى الانصراف؟ فيمكن الجواب عنه: بأن المدار على عدم امكان الانتفاع لا على صدق الخراب، وأرض الزراعة إنما لا يمكن الانتفاع بها بانقطاع الماء عنها ونحوه لا بعدم كونها مشغولة بالزراعة.
ويرد على الوجه الأول الذي ذكره في قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب... الخ: أن هذا ينافي استدلاله بهذا الخبر على عدم جواز البيع، مضافا إلى فساد ذلك لما عرفت من أن عدم جواز البيع ليس حكما شرعيا محضا مترتبا على الوقف، بل عدم البيع مأخوذ في حقيقته.
وشئ منها لا يجري في المقام، أما الاجماع: فواضح. وأما الثاني: فلانصرافه إلى غير هذه الحالة. وأما الثالث: فلأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في انشاء الوقف وليس عدم البيع منها.
مع أنه لو سلم أخذ ابقاء العين في الوقف فحيث إن الوقف تحبيس العين وتسبيل الثمرة، فهو يختص بصورة امكان الانتفاع، فكما أنه في أول الأمر مع عدم وجود الثمرة لا يتحقق الوقف، كذلك يتوقف بقائه على استدامة ذلك، فبنفاد الثمرة يبطل الوقف.
ولكن: يرد على ما ذكره من الانصراف: أن الانصراف الناشئ عن قلة وجود الفرد لا يصلح لتقييد الاطلاق، مع أن كل عين موقوفة مآلها إلى الخراب بحسب العادة، فليست حالة الخراب قليلة بالإضافة إلى حالة العمارة.
وأما الايراد عليه: بأن مورده الأرض الخربة لقوله: فلما عمرتها... الخ فكيف يدعى الانصراف؟ فيمكن الجواب عنه: بأن المدار على عدم امكان الانتفاع لا على صدق الخراب، وأرض الزراعة إنما لا يمكن الانتفاع بها بانقطاع الماء عنها ونحوه لا بعدم كونها مشغولة بالزراعة.
ويرد على الوجه الأول الذي ذكره في قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب... الخ: أن هذا ينافي استدلاله بهذا الخبر على عدم جواز البيع، مضافا إلى فساد ذلك لما عرفت من أن عدم جواز البيع ليس حكما شرعيا محضا مترتبا على الوقف، بل عدم البيع مأخوذ في حقيقته.