____________________
شئ منها للفقيه بما هو ففيه لاختصاص أدلتها بالإمام (عليه السلام).
قال الشيخ: قده: فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من من الكلف فلا دليل على وجوب الدفع... الخ.
وقد التزم هو قده في كتاب الزكاة بوجوب الدفع إليه إن طالب.
واستدل له: بأن منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة ابن حنظلة (1) وبقوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (2).
ولكن قد مر أن الخبرين إنما يدلان على أن الحكومة والقضاوة للفقيه ولا يدلان على ثبوت شئ آخر كوجوب الإطاعة، وحيث إن ذلك ليس شأنا من شؤون أحد المنصبين. وبعبارة أخرى: ليس مما يرجع فيه العرف إلى الرئيس أو القاضي، فلا وجه لوجوب الرد إليه، وما في المقبولة إنما هو كون عدم قبول ما حكم به بحكمهم ردا على الإمام لا أن مطلق الرد رد عليه.
نعم إذا فرضنا صيرورة المجتهد حاكما وسلطانا فطلب الزكاة أو الخمس لصرفها في المصالح العامة والفقراء وجب الدفع إليه، لأن ذلك من حيثيات الحكومة وشؤونها ولذا كان دأب النبي صلى الله عليه وآله والوصي (عليه السلام) في زمان حكومتهما مطالبة الزكاة والأخذ من المانعين جبرا.
وبما حققناه يظهر الضابط فيما للفقيه تصديه وما ليس له ذلك، فتدبر حتى لا يشتبه عليك الأمر.
قال الشيخ: قده: فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من من الكلف فلا دليل على وجوب الدفع... الخ.
وقد التزم هو قده في كتاب الزكاة بوجوب الدفع إليه إن طالب.
واستدل له: بأن منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة ابن حنظلة (1) وبقوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (2).
ولكن قد مر أن الخبرين إنما يدلان على أن الحكومة والقضاوة للفقيه ولا يدلان على ثبوت شئ آخر كوجوب الإطاعة، وحيث إن ذلك ليس شأنا من شؤون أحد المنصبين. وبعبارة أخرى: ليس مما يرجع فيه العرف إلى الرئيس أو القاضي، فلا وجه لوجوب الرد إليه، وما في المقبولة إنما هو كون عدم قبول ما حكم به بحكمهم ردا على الإمام لا أن مطلق الرد رد عليه.
نعم إذا فرضنا صيرورة المجتهد حاكما وسلطانا فطلب الزكاة أو الخمس لصرفها في المصالح العامة والفقراء وجب الدفع إليه، لأن ذلك من حيثيات الحكومة وشؤونها ولذا كان دأب النبي صلى الله عليه وآله والوصي (عليه السلام) في زمان حكومتهما مطالبة الزكاة والأخذ من المانعين جبرا.
وبما حققناه يظهر الضابط فيما للفقيه تصديه وما ليس له ذلك، فتدبر حتى لا يشتبه عليك الأمر.