____________________
فالصحيح أن يستدل له: بقاعدة الغرور، وبصحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، قال (عليه السلام): يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه (1).
إذ حرية الولد إما أن تعد نفعا عائدا إلى الأب أو لا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، أما على الأول: فبالفحوى، إذ لو غار في صورة عود النفع إلى المغرور فبالأولى في صورة عدمه، وأما على الثاني فواضح.
وعن صاحب الحدائق: عدم الرجوع إليه، واستدل له، بخبري زرارة (2) وزريق (3) الساكتين عن حكم رجوع المشتري إلى البائع، مع كونهما في مقام البيان، فإن ذلك آية عدم الرجوع.
وفيه: أولا: إن خبر زرارة ساكت عن الرجوع في ما غير مه في مقابل المنافع المستوفاة، فلا مساس له بمسألتنا، وذيل خبر زريق متضمن لرجوع المشتري في الغرامة التي غر مها في اصلاح المعيشة من قيمة عرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها إلى المالك، فهو يدل على خلاف المقصود.
وثانيا: إن السكوت في مقام البيان يكون دليلا لا مطلقة، وفي المقام الخبران في مقام بيان حكم المشتري مع المالك لا في مقام البيان من جميع الجهات حتى من جهة رجوع المشتري إلى البائع.
إذ حرية الولد إما أن تعد نفعا عائدا إلى الأب أو لا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، أما على الأول: فبالفحوى، إذ لو غار في صورة عود النفع إلى المغرور فبالأولى في صورة عدمه، وأما على الثاني فواضح.
وعن صاحب الحدائق: عدم الرجوع إليه، واستدل له، بخبري زرارة (2) وزريق (3) الساكتين عن حكم رجوع المشتري إلى البائع، مع كونهما في مقام البيان، فإن ذلك آية عدم الرجوع.
وفيه: أولا: إن خبر زرارة ساكت عن الرجوع في ما غير مه في مقابل المنافع المستوفاة، فلا مساس له بمسألتنا، وذيل خبر زريق متضمن لرجوع المشتري في الغرامة التي غر مها في اصلاح المعيشة من قيمة عرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها إلى المالك، فهو يدل على خلاف المقصود.
وثانيا: إن السكوت في مقام البيان يكون دليلا لا مطلقة، وفي المقام الخبران في مقام بيان حكم المشتري مع المالك لا في مقام البيان من جميع الجهات حتى من جهة رجوع المشتري إلى البائع.