____________________
بالعين من قبيل حق الرهانة أو الجناية، ويمكن أن يكون للنص الخاص (1).
وكيف كان: فقد استدل الشيخ للصحة - مضافا إلى العمومات -: بالأصل:
وفيه: أنه إن أراد بالأصل هو أصالة الصحة، فيرد عليه: أن الأصل في المعاملات هو الفساد، وإن أراد به أصالة البراءة، فيرد عليه، أنه ره بنى على عدم الرجوع إليها عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للأسباب في باب المعاملات - كما تقدم منه في مقدمة الكتاب - فلا محالة يكون مراده به القاعدة المستفادة من العمومات، ولكن على المختار لا بأس بالاستدلال به أيضا، فمقتضى العمومات والأصل هي الصحة.
وقد استدل للبطلان بأمور:
الأول: إنه قد باع مال الغير لنفسه، وقد مر الاشكال فيه، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك من الأجوبة عن ذلك الاشكال.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن الأقوى صحته، وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاوضان.
توضيح المقام: أن عمدة الأشكال في تلك المسألة إنما هي أمران.
أحدهما: أنه بناءا على اعتبار دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض، وبالعكس الفضولي البائع مال الغير لنفسه غير قاصد لحقيقة المعاوضة والبيع.
الثاني: مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.
أما الاشكال الأول: فلو تم ما ذكروه جوابا عنه في تلك المسألة من أن الفضولي إنما يبيع للمالك ويبنى على أنه هو المالك، جرى ذلك في المقام.
وكيف كان: فقد استدل الشيخ للصحة - مضافا إلى العمومات -: بالأصل:
وفيه: أنه إن أراد بالأصل هو أصالة الصحة، فيرد عليه: أن الأصل في المعاملات هو الفساد، وإن أراد به أصالة البراءة، فيرد عليه، أنه ره بنى على عدم الرجوع إليها عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للأسباب في باب المعاملات - كما تقدم منه في مقدمة الكتاب - فلا محالة يكون مراده به القاعدة المستفادة من العمومات، ولكن على المختار لا بأس بالاستدلال به أيضا، فمقتضى العمومات والأصل هي الصحة.
وقد استدل للبطلان بأمور:
الأول: إنه قد باع مال الغير لنفسه، وقد مر الاشكال فيه، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك من الأجوبة عن ذلك الاشكال.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن الأقوى صحته، وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاوضان.
توضيح المقام: أن عمدة الأشكال في تلك المسألة إنما هي أمران.
أحدهما: أنه بناءا على اعتبار دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض، وبالعكس الفضولي البائع مال الغير لنفسه غير قاصد لحقيقة المعاوضة والبيع.
الثاني: مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.
أما الاشكال الأول: فلو تم ما ذكروه جوابا عنه في تلك المسألة من أن الفضولي إنما يبيع للمالك ويبنى على أنه هو المالك، جرى ذلك في المقام.