____________________
إلى غيره، فالحق ثبوت هذه القاعدة.
نعم تختص بناءا على ذلك بما إذا كان الغار عالما، وأما إذا كان جاهلا فلا تكون هذه القاعدة ثابتة، وذلك لأن الغرور ليس بمعنى الجهل، لأنه بهذا المعنى لازم لا يكون له اسم الفاعل، والمفعول بل هو بمعنى الخدعة والتدليس، ولا اشكال في أن البائع أو غيره الموجب للخسارة إذا كان جاهلا لا يكون مدلسا ولا يكون فعله خدعة، فلا يشمله النبوي ولا النصوص الخاصة.
وبما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما أفاده السيد الفقيه بقوله: ولا فرق على الظاهر بين كون الغار عالما أو جاهلا، وما يحتمل أو يقال من عدم صدق الغرور مع الجهل كما ترى.
ثم إنه ربما يستدل لهذه القاعدة: بالنصوص (1) الواردة في شاهد الزور الدالة على أنه يرجع إليه إذا رجع من شهادته، ولكنه فاسد، وذلك لوجهين:
الأول: إنها تدل على الرجوع ابتداءا إلى شاهد الزور، لا أنه يرجع إلى الحاكم وهو إلى الشاهد، فلا ربط لها بهذه القاعدة.
الثاني: إن في ذلك الباب خصوصية، وهي أن المباشر - وهو الحاكم - يجب عليه الحكم على طبق الشهادة، ومع احتمال دخلها لا سبيل إلى دعوى التعدي والغاء الخصوصية.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن المعروف بين الأصحاب رجوع المشتري إلى البائع في الغرامة التي لم يحصل له في مقابلها نفع، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بالإجماع، وبقاعدة نفي الضرر، وقد مر ما فيهما.
نعم تختص بناءا على ذلك بما إذا كان الغار عالما، وأما إذا كان جاهلا فلا تكون هذه القاعدة ثابتة، وذلك لأن الغرور ليس بمعنى الجهل، لأنه بهذا المعنى لازم لا يكون له اسم الفاعل، والمفعول بل هو بمعنى الخدعة والتدليس، ولا اشكال في أن البائع أو غيره الموجب للخسارة إذا كان جاهلا لا يكون مدلسا ولا يكون فعله خدعة، فلا يشمله النبوي ولا النصوص الخاصة.
وبما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما أفاده السيد الفقيه بقوله: ولا فرق على الظاهر بين كون الغار عالما أو جاهلا، وما يحتمل أو يقال من عدم صدق الغرور مع الجهل كما ترى.
ثم إنه ربما يستدل لهذه القاعدة: بالنصوص (1) الواردة في شاهد الزور الدالة على أنه يرجع إليه إذا رجع من شهادته، ولكنه فاسد، وذلك لوجهين:
الأول: إنها تدل على الرجوع ابتداءا إلى شاهد الزور، لا أنه يرجع إلى الحاكم وهو إلى الشاهد، فلا ربط لها بهذه القاعدة.
الثاني: إن في ذلك الباب خصوصية، وهي أن المباشر - وهو الحاكم - يجب عليه الحكم على طبق الشهادة، ومع احتمال دخلها لا سبيل إلى دعوى التعدي والغاء الخصوصية.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن المعروف بين الأصحاب رجوع المشتري إلى البائع في الغرامة التي لم يحصل له في مقابلها نفع، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بالإجماع، وبقاعدة نفي الضرر، وقد مر ما فيهما.