____________________
وثانيا: أنه لا وجه لدعواه بعد افتاء جمع من الفقهاء ببطلان عقد الفضولي رأسا.
الثاني: إن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وبها يصير مكلفا بوجوب الوفاء بالعقد، فالرد المتخلل بينها وبين العقد الصادر من الأصيل والفضولي يكون ردا متخللا بين أجزاء العقد، وقد تقرر في محله أنه يعتبر أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد.
وفيه: أولا: إن ما هو المسلم في تلك المسألة إنما هو مضرية رد من صدر منه الالتزام والتعهد قبل تحقق الالتزام من صاحبه، كما لو رد الموجب بعد الإيجاب قبل قبول القابل. وأما لورد صاحبه ذلك، كما لورد القابل قبل أن يقبل ثم قبل فليس الحكم مسلما بينهم، والمقام من قبيل الثاني لا الأول، فإن المجيز إنما يرد قبل أن يصدر الالتزام منه، والملتزم إنما هو غيره كما هو واضح.
وثانيا: أنه فرق بين الرد المتخلل بين الإيجاب والقبول، والرد المتخلل بين العقد والإجازة، وبعبارة أخرى: ليست الإجازة في جميع الأحكام كالقبول أو الإيجاب، ولذا ترى أن الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول يضر، والفصل بينهما وبين الإجازة لا يضر كما هو واضح.
الثالث: إن مقتضى ما دل على سلطنة الناس على أموالهم (1) تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما تلحقه الإجازة.
وفيه: أن العلاقة المتصورة بالإضافة إلى المال لا تخلو من الملكية والحقية، وشئ منهما لا يكون في المقام، أما الأولى: فواضح، وأما الثانية: فلأن العقد قبل
الثاني: إن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وبها يصير مكلفا بوجوب الوفاء بالعقد، فالرد المتخلل بينها وبين العقد الصادر من الأصيل والفضولي يكون ردا متخللا بين أجزاء العقد، وقد تقرر في محله أنه يعتبر أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد.
وفيه: أولا: إن ما هو المسلم في تلك المسألة إنما هو مضرية رد من صدر منه الالتزام والتعهد قبل تحقق الالتزام من صاحبه، كما لو رد الموجب بعد الإيجاب قبل قبول القابل. وأما لورد صاحبه ذلك، كما لورد القابل قبل أن يقبل ثم قبل فليس الحكم مسلما بينهم، والمقام من قبيل الثاني لا الأول، فإن المجيز إنما يرد قبل أن يصدر الالتزام منه، والملتزم إنما هو غيره كما هو واضح.
وثانيا: أنه فرق بين الرد المتخلل بين الإيجاب والقبول، والرد المتخلل بين العقد والإجازة، وبعبارة أخرى: ليست الإجازة في جميع الأحكام كالقبول أو الإيجاب، ولذا ترى أن الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول يضر، والفصل بينهما وبين الإجازة لا يضر كما هو واضح.
الثالث: إن مقتضى ما دل على سلطنة الناس على أموالهم (1) تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما تلحقه الإجازة.
وفيه: أن العلاقة المتصورة بالإضافة إلى المال لا تخلو من الملكية والحقية، وشئ منهما لا يكون في المقام، أما الأولى: فواضح، وأما الثانية: فلأن العقد قبل