____________________
عليه: أن مآل هذا إلى أنه لا تطابق بين ما وقع عليه العقد وما تعلقت به الإجازة، وهذا هو الإشكال الثاني، والجواب عنه قد تقدم، والكلام في المقام في هذا المحذور المذكور من حيث هو.
وما أورده المحقق الإيرواني ره عليه بأن: البيع لشئ انشاء لرد كل عقد وقع عليه على سبيل الاجمال وإن لم يلتفت إلى العقد ولم يعلم به، فكل فعل للمنافي فهو انشاء للرد فلا وجه للتفصيل بين انشاء الرد وفعل ما ينافيه. يمكن دفعه: بأن انشاء الرد إنما هو كسائر الانشاءات متقوم بالقصد وبدونه لا يتحقق، فما أفاده الشيخ ره متين.
نعم ما ذكره أخيرا في وجه كون الفعل المنافي موجبا لانفساخ العقد في البيع الخياري يمكن أن يورد على: بأنه إذا لم يكن الفعل في نفسه مستلزما لإنشاء الرد لم يرد إلا بذلك، لأنه لا محذور في الالتزام بوقوعه في ملك الغير، وأصالة الصحة في الفعل لا تصلح لإثبات تحقق قصد الرد. فتدبر، مضافا إلى أنه تقدم عدم قدح الرد في تأثير الإجازة.
السابق: النصوص الخاصة، وهي طائفتان:
الأولى: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، وقد تقدم (1) في أوائل بيع الفضولي أنها بحسب السند لا كلام فيها.
وتقريب دلالتها: أنها تدل على فساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المالك والمخاطب، أو بالنسبة إلى خصوص المخاطب. وباطلاقها تدل على عدم وقوع البيع للبائع ولو صار ملكا وأجاز، بل الظاهر منها إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد
وما أورده المحقق الإيرواني ره عليه بأن: البيع لشئ انشاء لرد كل عقد وقع عليه على سبيل الاجمال وإن لم يلتفت إلى العقد ولم يعلم به، فكل فعل للمنافي فهو انشاء للرد فلا وجه للتفصيل بين انشاء الرد وفعل ما ينافيه. يمكن دفعه: بأن انشاء الرد إنما هو كسائر الانشاءات متقوم بالقصد وبدونه لا يتحقق، فما أفاده الشيخ ره متين.
نعم ما ذكره أخيرا في وجه كون الفعل المنافي موجبا لانفساخ العقد في البيع الخياري يمكن أن يورد على: بأنه إذا لم يكن الفعل في نفسه مستلزما لإنشاء الرد لم يرد إلا بذلك، لأنه لا محذور في الالتزام بوقوعه في ملك الغير، وأصالة الصحة في الفعل لا تصلح لإثبات تحقق قصد الرد. فتدبر، مضافا إلى أنه تقدم عدم قدح الرد في تأثير الإجازة.
السابق: النصوص الخاصة، وهي طائفتان:
الأولى: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، وقد تقدم (1) في أوائل بيع الفضولي أنها بحسب السند لا كلام فيها.
وتقريب دلالتها: أنها تدل على فساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المالك والمخاطب، أو بالنسبة إلى خصوص المخاطب. وباطلاقها تدل على عدم وقوع البيع للبائع ولو صار ملكا وأجاز، بل الظاهر منها إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد