____________________
مع أنه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا صدق العقد على التزام كل منهما وإن لم يكن مرتبطا بالآخر، إلا أن التزام الأصيل بكون ماله لغيره ليس مطلقا بل يكون على تقدير خاص وهو التزام طرفة بكون ماله له، فالإلتزام فعلي إلا أن الملتزم به معلق، وعليه فإذا علم بعدم الإجازة أو شك فيها وأجري استصحاب العدم لا يجب عليه الوفاء بالتزامه.
فما نقله الشيخ ره من بعض معاصريه من التفصيل بين صورة العلم بالإجازة وغيرها هو الصحيح على هذا المسلك، ولا يرد عليه ما أفاده الشيخ ره، مضافا إلى أنه لو أغمض عن ذلك كله وسلم ما أفاده لما كان وجه للفرق بين النقل والكشف، إذ الإجازة على النقل حينئذ دخيلة في حصول الملك لا في وجوب الوفاء كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر أن ما أفاده المحقق النائيني ره من وجوب الوفاء مطلقا - من جهة أن وجوب الوفاء متفرغ على العقد لا الملك، والمفروض في باب الفضولي أن العقد تام ولو لم يكن مؤثرا، ولا ينافي وجوب الالتزام على شخص عدم وجوبه على الآخر، فإن التزام أحدهما غير منوط بالتزام الآخر، لأن مقتضى مقابلة الجمع بالجمع في الآية الشريفة التوزيع، فكل واحد ملتزم بالوفاء بالعقد من طرفه - غير تام للايرادين الأولين اللذين أوردناهما على الشيخ ره.
فتحصل: أن الأظهر عدم لزوم العقد على الأصيل فله فسخ العقد قبل الإجازة.
ثم إن المنسوب إلى بعض الأعلام من تلامذة الشيخ ره الإيراد عليه: بأن تمسكه بعموم * (أوفوا بالعقود) * (1) في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
فما نقله الشيخ ره من بعض معاصريه من التفصيل بين صورة العلم بالإجازة وغيرها هو الصحيح على هذا المسلك، ولا يرد عليه ما أفاده الشيخ ره، مضافا إلى أنه لو أغمض عن ذلك كله وسلم ما أفاده لما كان وجه للفرق بين النقل والكشف، إذ الإجازة على النقل حينئذ دخيلة في حصول الملك لا في وجوب الوفاء كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر أن ما أفاده المحقق النائيني ره من وجوب الوفاء مطلقا - من جهة أن وجوب الوفاء متفرغ على العقد لا الملك، والمفروض في باب الفضولي أن العقد تام ولو لم يكن مؤثرا، ولا ينافي وجوب الالتزام على شخص عدم وجوبه على الآخر، فإن التزام أحدهما غير منوط بالتزام الآخر، لأن مقتضى مقابلة الجمع بالجمع في الآية الشريفة التوزيع، فكل واحد ملتزم بالوفاء بالعقد من طرفه - غير تام للايرادين الأولين اللذين أوردناهما على الشيخ ره.
فتحصل: أن الأظهر عدم لزوم العقد على الأصيل فله فسخ العقد قبل الإجازة.
ثم إن المنسوب إلى بعض الأعلام من تلامذة الشيخ ره الإيراد عليه: بأن تمسكه بعموم * (أوفوا بالعقود) * (1) في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.