____________________
ولكن قد عرفت في أول مبحث الفضولي أن الاستناد المعتبر إنما هو الاستناد بمعنى أنه عقده وبيعه، وهذا المعنى كما يتحقق بالإمضاء والانفاذ واظهار الرضا يتحقق بالرضا به فراجع ما ذكرناه.
الثاني: ما ورد في عدة من الأخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده اقرار منه عليه (1).
والجواب عن ذلك: بأن السكوت في أمثال المقام امضاء عرفي قد تقدم ما فيه، نعم، الإيراد عليه بأن في نكاح العبد خصوصية - حيث إن العقد لنفسه وإنما المفقود إذن المولى ورضاه فيكفي مجرد الرضا بخلاف ساير أقسام عقد الفضولي تام.
وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثالث وهو ما دل على أن قول المولى لعبده طلق يدل على الرضا بالنكاح (2) فيصير إجازة، وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد (3) التي ترتفع بالرضا.
الرابع: ما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه (4).
وفيه: أن ذلك قابل للحمل على التعبد، أو على أن هذا الفعل كاشف عن الرضا واسقاط الحق. وعلى كل حال يكون أجنبيا عن المقام، فالعمدة هي العمومات.
وأما الجهة الثانية: فعلى القول بعدم كفاية الرضا الباطني، الأظهر ما عن المحقق الخراساني ره من كفاية الانشاء القلبي، إذ به يحصل الاستناد والانتساب، وما دل على أن الحالات النفسانية غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في باب العقود
الثاني: ما ورد في عدة من الأخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده اقرار منه عليه (1).
والجواب عن ذلك: بأن السكوت في أمثال المقام امضاء عرفي قد تقدم ما فيه، نعم، الإيراد عليه بأن في نكاح العبد خصوصية - حيث إن العقد لنفسه وإنما المفقود إذن المولى ورضاه فيكفي مجرد الرضا بخلاف ساير أقسام عقد الفضولي تام.
وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثالث وهو ما دل على أن قول المولى لعبده طلق يدل على الرضا بالنكاح (2) فيصير إجازة، وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد (3) التي ترتفع بالرضا.
الرابع: ما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه (4).
وفيه: أن ذلك قابل للحمل على التعبد، أو على أن هذا الفعل كاشف عن الرضا واسقاط الحق. وعلى كل حال يكون أجنبيا عن المقام، فالعمدة هي العمومات.
وأما الجهة الثانية: فعلى القول بعدم كفاية الرضا الباطني، الأظهر ما عن المحقق الخراساني ره من كفاية الانشاء القلبي، إذ به يحصل الاستناد والانتساب، وما دل على أن الحالات النفسانية غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في باب العقود