____________________
الأول: وجوب الشراء كما عن جمع منهم العلامة والشيخ ره.
الثاني: عدم وجوب الشراء وأن حكمه حكم تعذر المثل - وسيأتي - اختاره جمع آخرون.
الثالث: ما أفاده السيد ره وغيره وهو التفصيل بين ما لو علم الآخذ بعدم الاستحقاق، وما لو لم يعلم بذلك، فيجب الشراء في الأول دون الثاني.
واستدل للأول: باطلاق النص والفتوى.
وفيه: أن اطلاق النص ترفع اليد عنه بحديث لا ضرر (1) الحاكم على جميع أدل الأحكام الواقعية.
وأورد على التمسك بحديث لا ضرر. في المقام بايرادات:
الأول: إن هذا الحكم بنفسه ضرري في جميع الموارد، فلا محالة يكون دليله مخصصا للحديث.
وفيه: أنه يتم بالنسبة إلى المقدار الزائد كما لا يخفى.
الثاني: إن جريان دليل الضرر في إلزام الضامن بالشراء يعارض مع منع المالك من مطالبة المثل بحقه.
وفيه: أن كون حقه المثل في هذا الفرض أول الكلام.
الثالث: إنه لا ضرر في متعلق التكليف وهو دفع المثل، وإنما الضرر في مقدماته وهو شراء المثل بأزيد من ثمن المثل. فلا وجه للتمسك بحديث نفي الضرر لعدم وجوبه.
وفيه: أولا: إن المقصود دفع وجوب الشراء بحديث لا ضرر.
الثاني: عدم وجوب الشراء وأن حكمه حكم تعذر المثل - وسيأتي - اختاره جمع آخرون.
الثالث: ما أفاده السيد ره وغيره وهو التفصيل بين ما لو علم الآخذ بعدم الاستحقاق، وما لو لم يعلم بذلك، فيجب الشراء في الأول دون الثاني.
واستدل للأول: باطلاق النص والفتوى.
وفيه: أن اطلاق النص ترفع اليد عنه بحديث لا ضرر (1) الحاكم على جميع أدل الأحكام الواقعية.
وأورد على التمسك بحديث لا ضرر. في المقام بايرادات:
الأول: إن هذا الحكم بنفسه ضرري في جميع الموارد، فلا محالة يكون دليله مخصصا للحديث.
وفيه: أنه يتم بالنسبة إلى المقدار الزائد كما لا يخفى.
الثاني: إن جريان دليل الضرر في إلزام الضامن بالشراء يعارض مع منع المالك من مطالبة المثل بحقه.
وفيه: أن كون حقه المثل في هذا الفرض أول الكلام.
الثالث: إنه لا ضرر في متعلق التكليف وهو دفع المثل، وإنما الضرر في مقدماته وهو شراء المثل بأزيد من ثمن المثل. فلا وجه للتمسك بحديث نفي الضرر لعدم وجوبه.
وفيه: أولا: إن المقصود دفع وجوب الشراء بحديث لا ضرر.