____________________
محله.
الثاني: قاعدة اليد بدعوى أن أداء العين كما يكون بأداء بدلها عند تلفها يكون بأداء بدل الحيلولة.
وفيه: أن مفاد حديث على اليد (1) إن كان هو اشتغال الذمة بالقيمة عند التلف فعدم دلالته على الضمان ببدل الحيلولة واضح، وإن كان بقاء العين في العهدة إلى حين الخروج عنها فهو إنما يدل على لزوم أداء العين ما دامت موجودة وتدارك ماليتها بأداء حصة مماثلة لها بعد التلف. وبعبارة أخرى: ما دامت موجودة لا يكون أداء بدل الحيلولة أداءا لها، ولذا لا تخرج عن ملك مالكها، ولو كان ذلك أداءا لها كان اللازم خروجها عن ملكه.
الثالث: إن في أدائه جمعا بين الحقين، بعد فرض رجوع البدل إلى الضامن لو ارتفع التعذر.
وفيه: أن الحق الثابت للمالك إنما هو بالإضافة إلى العين نفسها لا بد لها مع بقائها، مع أنه على فرض التنزل يمكن الجمع بين الحقين بوجه آخر وهو إلزام الضامن بالشراء، بل هذا الجمع أولى كما لا يخفى.
الرابع: قاعدة السلطنة (2)، إما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل بها إلى مطالبة البدل وأخذه، أو بدعوى أن من شؤون السلطنة على العين السلطنة على ماليتها. وبعبارة أخرى: للعين شؤون ثلاثة: من حيث الشخصية، ومن حيث الطبيعة النوعية، ومن حيث المالية. وتعذر مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبة غيرها. أو
الثاني: قاعدة اليد بدعوى أن أداء العين كما يكون بأداء بدلها عند تلفها يكون بأداء بدل الحيلولة.
وفيه: أن مفاد حديث على اليد (1) إن كان هو اشتغال الذمة بالقيمة عند التلف فعدم دلالته على الضمان ببدل الحيلولة واضح، وإن كان بقاء العين في العهدة إلى حين الخروج عنها فهو إنما يدل على لزوم أداء العين ما دامت موجودة وتدارك ماليتها بأداء حصة مماثلة لها بعد التلف. وبعبارة أخرى: ما دامت موجودة لا يكون أداء بدل الحيلولة أداءا لها، ولذا لا تخرج عن ملك مالكها، ولو كان ذلك أداءا لها كان اللازم خروجها عن ملكه.
الثالث: إن في أدائه جمعا بين الحقين، بعد فرض رجوع البدل إلى الضامن لو ارتفع التعذر.
وفيه: أن الحق الثابت للمالك إنما هو بالإضافة إلى العين نفسها لا بد لها مع بقائها، مع أنه على فرض التنزل يمكن الجمع بين الحقين بوجه آخر وهو إلزام الضامن بالشراء، بل هذا الجمع أولى كما لا يخفى.
الرابع: قاعدة السلطنة (2)، إما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل بها إلى مطالبة البدل وأخذه، أو بدعوى أن من شؤون السلطنة على العين السلطنة على ماليتها. وبعبارة أخرى: للعين شؤون ثلاثة: من حيث الشخصية، ومن حيث الطبيعة النوعية، ومن حيث المالية. وتعذر مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبة غيرها. أو