____________________
ويشهد لما اخترناه - مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة -: صحيح معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال (عليه السلام): لصاحب الدراهم الدراهم الأولى (1).
وقد استدل لضمان المالية في هذه الصورة بوجوه:
الأول: إن الزمان والمكان من خصوصيات العين الدخيلة في ماليتها، فإن الماء في مفازة الحجاز غير الماء على الشاطئ، والثلج في الشتاء غير الثلج في الصيف، فإذا أخذ الماء في المفازة والثلج في الصيف تكون خصوصية الزمان والمكان في عهدة الضامن ولا يكون ردهما في الشاطئ والشتاء أداءا للمأخوذ، فلا مناص عن رد القيمة أداءا للخصوصيتين.
وفيه: - مضافا إلى أن لازم ذلك لزوم تدارك المالية إذا سقطت العين عن المالية، وتدارك النقصان إذا نقص المثل عن التالف من حيث القيمة، مع أنهم غير ملتزمين بذلك - أن الزمان والمكان ليسا دخيلين في المالية، بل أصل القيمة وترقيها ينشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب بلا دخل للزمان والمكان في ذلك، فإن الثلج في الصيف إذا كثر لو قل طالبه تنقص ماليته أو يسقط عنها، وهو في الشتاء إذا قل وكثر راغبه يصير غالبا. فالمعيار ما ذكرناه.
وبالجملة: سقوط المالية تارة يكون من جهة نقص في ذلك الشئ كما إذا صار الثلج ماءا، وأخرى يكون من جهة عدم احتياج الناس لأجل كثرة وجوده أو غير ذلك مع بقائه على ما هو عليه من الخصوصيات، ففي الأول يحكم بالضمان لعموم
وقد استدل لضمان المالية في هذه الصورة بوجوه:
الأول: إن الزمان والمكان من خصوصيات العين الدخيلة في ماليتها، فإن الماء في مفازة الحجاز غير الماء على الشاطئ، والثلج في الشتاء غير الثلج في الصيف، فإذا أخذ الماء في المفازة والثلج في الصيف تكون خصوصية الزمان والمكان في عهدة الضامن ولا يكون ردهما في الشاطئ والشتاء أداءا للمأخوذ، فلا مناص عن رد القيمة أداءا للخصوصيتين.
وفيه: - مضافا إلى أن لازم ذلك لزوم تدارك المالية إذا سقطت العين عن المالية، وتدارك النقصان إذا نقص المثل عن التالف من حيث القيمة، مع أنهم غير ملتزمين بذلك - أن الزمان والمكان ليسا دخيلين في المالية، بل أصل القيمة وترقيها ينشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب بلا دخل للزمان والمكان في ذلك، فإن الثلج في الصيف إذا كثر لو قل طالبه تنقص ماليته أو يسقط عنها، وهو في الشتاء إذا قل وكثر راغبه يصير غالبا. فالمعيار ما ذكرناه.
وبالجملة: سقوط المالية تارة يكون من جهة نقص في ذلك الشئ كما إذا صار الثلج ماءا، وأخرى يكون من جهة عدم احتياج الناس لأجل كثرة وجوده أو غير ذلك مع بقائه على ما هو عليه من الخصوصيات، ففي الأول يحكم بالضمان لعموم