____________________
منفي بالتعذر فوجب القيمة جمعا بين الحقين.
وفيه: أن الامتناع عن أداء القيمة إنما يكون ظلما إذا كان حقه هو القيمة في فرض تعذر المثل، وإلا فلو كان حقه هو المثل فهو بنفسه متعذر لا أنه ممنوع عن حقه، فثبوت الاستحقاق به دوري.
الثاني: ما أفاده السيد في الحاشية والمحقق النائيني ره، وهو: أنه للعين جهات ثلاث: الخصوصية الشخصية، والخصوصية النوعية، والحيثية المالية. فبمقتضى الأدلة وجب رد جميعها على الأخذ، فكما أنه إذا امتنع رد الخصوصية الشخصية لم يسقط وجوب رد الجهتين الأخيرتين، كذلك إذا امتنع رد الخصوصية النوعية لم يكن وجه لسقوط الجهة الثالثة، فيجب رد القيمة من هذه الجهة.
وفيه: أن المالية الواجب ردها في المثلي إنما هي المالية الخاصة الموجودة في المثل، فوجوب رد مالية أخرى مجردة عن الخصوصية النوعية مع كون التالف مثليا يحتاج إلى دليل آخر.
الثالث: ما استند إليه السيد ره أيضا، وهو حديث لا ضرر (1) فإنه يدل على نفي كل حكم وجودي أو عدمي ينشأ منه الضرر في الشريعة، ومن تلك الأحكام هذا الحكم.
وفيه: أن لزوم الصبر على المالك وجواز تأخير الضامن بالقياس إلى المثل وإن كانا ضررين إلا أنهما عقليان ومن باب تعذر أدائه، وأما عدم لزوم أداء القيمة فهو لا يكون ضررا عليه، فإن الامتناع عما لا يستحقه لا يكون ضررا عليه، واثبات حقه به دور واضح.
وفيه: أن الامتناع عن أداء القيمة إنما يكون ظلما إذا كان حقه هو القيمة في فرض تعذر المثل، وإلا فلو كان حقه هو المثل فهو بنفسه متعذر لا أنه ممنوع عن حقه، فثبوت الاستحقاق به دوري.
الثاني: ما أفاده السيد في الحاشية والمحقق النائيني ره، وهو: أنه للعين جهات ثلاث: الخصوصية الشخصية، والخصوصية النوعية، والحيثية المالية. فبمقتضى الأدلة وجب رد جميعها على الأخذ، فكما أنه إذا امتنع رد الخصوصية الشخصية لم يسقط وجوب رد الجهتين الأخيرتين، كذلك إذا امتنع رد الخصوصية النوعية لم يكن وجه لسقوط الجهة الثالثة، فيجب رد القيمة من هذه الجهة.
وفيه: أن المالية الواجب ردها في المثلي إنما هي المالية الخاصة الموجودة في المثل، فوجوب رد مالية أخرى مجردة عن الخصوصية النوعية مع كون التالف مثليا يحتاج إلى دليل آخر.
الثالث: ما استند إليه السيد ره أيضا، وهو حديث لا ضرر (1) فإنه يدل على نفي كل حكم وجودي أو عدمي ينشأ منه الضرر في الشريعة، ومن تلك الأحكام هذا الحكم.
وفيه: أن لزوم الصبر على المالك وجواز تأخير الضامن بالقياس إلى المثل وإن كانا ضررين إلا أنهما عقليان ومن باب تعذر أدائه، وأما عدم لزوم أداء القيمة فهو لا يكون ضررا عليه، فإن الامتناع عما لا يستحقه لا يكون ضررا عليه، واثبات حقه به دور واضح.