____________________
الثاني: إن أدلة الضمان إنما تدل على وجوب رد العين مع وجودها، والمثل بعد تلفها إن كان مثليا، وقد تقدم أن المماثلة المعتبرة هي المماثلة من حيث الحقيقة، وحيث إن المالية ليست صفة في العين أو المثل، فلا وجه لضمانها.
وإن شئت قلت: إن العين بعد تلفها إنما تكون في العهدة إلى حين الأداء، وهي على الفرض لا مالية لها حينه، فلا وجه لأدائها.
فتحصل: أن الأظهر بحسب القواعد ما اختاره صاحب الجواهر ره واحتمله في القواعد من أنه إذا سقط المثل عن المالية لا ينتقل الفرض إلى القيمة بل يكفي رد المثل.
قال الشيخ: ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير والتذكرة والايضاح والدروس وجامع المقاصد. انتهى.
أقول: لا ينبغي التوقف في جواز مطالبة المالك لماله من العين أو المثل في أي مكان كان لعموم الناس مسلطون على أموالهم (1) وكذا لا اشكال في وجوب رد العين إذا كانت موجودة، والمثل إذا كانت قيمته في مكان المطالبة مساوية لقيمته في مكان التلف، إنما الكلام فيما إذا كانت قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، وفيه وجوه وأقوال:
الأول: وجوب رده على الضامن.
الثاني: عدم وجوبه.
وإن شئت قلت: إن العين بعد تلفها إنما تكون في العهدة إلى حين الأداء، وهي على الفرض لا مالية لها حينه، فلا وجه لأدائها.
فتحصل: أن الأظهر بحسب القواعد ما اختاره صاحب الجواهر ره واحتمله في القواعد من أنه إذا سقط المثل عن المالية لا ينتقل الفرض إلى القيمة بل يكفي رد المثل.
قال الشيخ: ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير والتذكرة والايضاح والدروس وجامع المقاصد. انتهى.
أقول: لا ينبغي التوقف في جواز مطالبة المالك لماله من العين أو المثل في أي مكان كان لعموم الناس مسلطون على أموالهم (1) وكذا لا اشكال في وجوب رد العين إذا كانت موجودة، والمثل إذا كانت قيمته في مكان المطالبة مساوية لقيمته في مكان التلف، إنما الكلام فيما إذا كانت قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، وفيه وجوه وأقوال:
الأول: وجوب رده على الضامن.
الثاني: عدم وجوبه.