____________________
وفيه: أنه لو سلم كون مقتضى عموم على اليد هو تعين المثل مطلقا، أن الخارج عنه بالاجماع ليس هي الموارد الخاصة بل عنوان القيمي، فلو شك في شئ أنه قيمي أو مثلي يكون من الشك في المصداق، وليس المرجع فيه عموم العام لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
واستدل للقول الرابع: بأن مقتضى النبوي هو لزوم دفع القيمة مطلقا، خرج منه المثلي، فمع الشك فيه يرجع إلى عموم العام.
وفيه: - مضافا إلى ما ستعرف من عدم دلالة النبوي في نفسه على ذلك - أنه عند الشك في كون شئ مثليا بالشبهة الموضوعية لا يرجع إلى عموم العام كما تقدم آنفا.
واستدل للقول الخامس: بعموم أدلة القرعة (1).
وفيه: أولا: إنما يرجع إليها في صورة عدم تعين الوظيفة بالأمارة أو الأصل، وقد عرفت أن مقتضى الأصل هو تخيير الضامن.
وثانيا: أنه تختص أدلتها بالشبهة الموضوعية ولا تشمل الشبهة الحكمية.
واستدل للقول السادس: بأنه من جهة أن الأمر دائر بين المتباينين، وكما يجب على الضامن دفعهما معا قضاءا للعلم الاجمالي، لا يجوز على المالك أخذهما للعلم الاجمالي بحرمة أخذ أحدهما، فلا مناص إلا عن الصلح.
وفيه: ما عرفت من أن الأصل يقتضي تخيير الضامن.
واستدل للقول الرابع: بأن مقتضى النبوي هو لزوم دفع القيمة مطلقا، خرج منه المثلي، فمع الشك فيه يرجع إلى عموم العام.
وفيه: - مضافا إلى ما ستعرف من عدم دلالة النبوي في نفسه على ذلك - أنه عند الشك في كون شئ مثليا بالشبهة الموضوعية لا يرجع إلى عموم العام كما تقدم آنفا.
واستدل للقول الخامس: بعموم أدلة القرعة (1).
وفيه: أولا: إنما يرجع إليها في صورة عدم تعين الوظيفة بالأمارة أو الأصل، وقد عرفت أن مقتضى الأصل هو تخيير الضامن.
وثانيا: أنه تختص أدلتها بالشبهة الموضوعية ولا تشمل الشبهة الحكمية.
واستدل للقول السادس: بأنه من جهة أن الأمر دائر بين المتباينين، وكما يجب على الضامن دفعهما معا قضاءا للعلم الاجمالي، لا يجوز على المالك أخذهما للعلم الاجمالي بحرمة أخذ أحدهما، فلا مناص إلا عن الصلح.
وفيه: ما عرفت من أن الأصل يقتضي تخيير الضامن.