____________________
إلا على الظالمين) (1) - هو إرادة الأعم من المماثلة في الاعتداء والمعتدى به وكيفياته، إلا أنها لا تدل على الضمان واشتغال الذمة، بل تدل على جواز الاعتداء بالمثل، فلو تصرف في حنطته جاز له التصرف في حنطته أيضا، ولا تدل على أزيد من ذلك.
ثم إنه يقع الكلام في أنه على فرض دلالة الآية على الضمان هل تدل على أن ضمان المثلي إنما يكون بالمثل والقيمي كما عن شيخ الطائفة، أو تدل على وجوب المماثلة في الحقيقة والمالية في جميع الموارد كما اختاره الشيخ ره، أم تدل على غير ذلك؟
أقول: محتملاتها أربعة: الأول: أن يراد بالمماثلة المماثلة المطلقة - أي المماثلة في الحقيقة والمالية - من جهة أن المماثلة المطلقة هي المماثلة بلا عناية، ولازم ذلك ما أفاده الشيخ ره من أنه لو نقص قيمة المثل عن التالف لا يجتزي به في مقام الأداء.
الثاني: أن يراد بها المماثلة في الحقيقة خاصة، من جهة أنها المماثلة العرفية، ولازمه ما أفاده المشهور من تعين المثل مطلقا وإن نقص قيمته عن التالف.
الثالث: أن يراد بها المماثلة في المالية، من جهة أن الأغراض العقلائية في باب الأموال متعلقة بحيثية المالية، ولازمه تعين القيمة مطلقا.
الرابع: أن يراد بها مطلق المماثلة - أي المماثلة من أي وجه كان - ولازمه التخيير في أداء أيهما شاء، والأظهر منها هو الثاني كما لا يخفى وجهه.
فظهر مما ذكرناه أمور: الأول: أن ما نسب إلى شيخ الطائفة من دلالة الآية على أن المثلي يضمن بالمثل والقيمي بالقيمة لا يمكن تصحيحه وتطبيق الآية عليه.
الثاني: أن ما اختاره الشيخ الأعظم ره خلاف الظاهر.
ثم إنه يقع الكلام في أنه على فرض دلالة الآية على الضمان هل تدل على أن ضمان المثلي إنما يكون بالمثل والقيمي كما عن شيخ الطائفة، أو تدل على وجوب المماثلة في الحقيقة والمالية في جميع الموارد كما اختاره الشيخ ره، أم تدل على غير ذلك؟
أقول: محتملاتها أربعة: الأول: أن يراد بالمماثلة المماثلة المطلقة - أي المماثلة في الحقيقة والمالية - من جهة أن المماثلة المطلقة هي المماثلة بلا عناية، ولازم ذلك ما أفاده الشيخ ره من أنه لو نقص قيمة المثل عن التالف لا يجتزي به في مقام الأداء.
الثاني: أن يراد بها المماثلة في الحقيقة خاصة، من جهة أنها المماثلة العرفية، ولازمه ما أفاده المشهور من تعين المثل مطلقا وإن نقص قيمته عن التالف.
الثالث: أن يراد بها المماثلة في المالية، من جهة أن الأغراض العقلائية في باب الأموال متعلقة بحيثية المالية، ولازمه تعين القيمة مطلقا.
الرابع: أن يراد بها مطلق المماثلة - أي المماثلة من أي وجه كان - ولازمه التخيير في أداء أيهما شاء، والأظهر منها هو الثاني كما لا يخفى وجهه.
فظهر مما ذكرناه أمور: الأول: أن ما نسب إلى شيخ الطائفة من دلالة الآية على أن المثلي يضمن بالمثل والقيمي بالقيمة لا يمكن تصحيحه وتطبيق الآية عليه.
الثاني: أن ما اختاره الشيخ الأعظم ره خلاف الظاهر.