____________________
بالوجود.
وبعضها يدل على صحة بيع مجهول الصفة مع الضميمة، كمرسل البزنطي عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من سمك فيباع وما في الأجمة (2).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال (عليه السلام): تصيد كفا من سمك اشتري من هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا (3). فإنهما ظاهران في صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه إلى المعلوم بنحو الجزئية.
وأورد عليها: الشيخ ره: بأنها متضمنة لجواز بيع المجهول مع ضمه إلى مجهول آخر، إذ الأصواف على ظهر مائة نعجة في رواية الكرخي مجهولة بنفسها ولا يصح بيعها منفردة، والمستخرج والمتصيد من السمك اللذان تضمنهما مرسل البزنطي وخبر أبي بصير غير معينين، وما في الاسكرجة من اللبن غير معلوم الوزن، وعلى هذا فلم يفت أحد بمضمونها فلا بد من رد علمها إلى أهلها.
وفيه: أن اطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شئ آخر وهو تصحيح بيع المجهول لا تصحيح بيع الضميمة، فلا مورد للتمسك باطلاقها من هذه الجهة.
وبعبارة أخرى: إن النصوص إنما سيقت لبيان أنه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضميمة، فلا يصح التمسك باطلاقها من تلك الجهة، فالحق أنها تدل على صحة بيع المجهول بالضميمة، ولكن لا تختص تلك
وبعضها يدل على صحة بيع مجهول الصفة مع الضميمة، كمرسل البزنطي عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من سمك فيباع وما في الأجمة (2).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال (عليه السلام): تصيد كفا من سمك اشتري من هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا (3). فإنهما ظاهران في صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه إلى المعلوم بنحو الجزئية.
وأورد عليها: الشيخ ره: بأنها متضمنة لجواز بيع المجهول مع ضمه إلى مجهول آخر، إذ الأصواف على ظهر مائة نعجة في رواية الكرخي مجهولة بنفسها ولا يصح بيعها منفردة، والمستخرج والمتصيد من السمك اللذان تضمنهما مرسل البزنطي وخبر أبي بصير غير معينين، وما في الاسكرجة من اللبن غير معلوم الوزن، وعلى هذا فلم يفت أحد بمضمونها فلا بد من رد علمها إلى أهلها.
وفيه: أن اطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شئ آخر وهو تصحيح بيع المجهول لا تصحيح بيع الضميمة، فلا مورد للتمسك باطلاقها من هذه الجهة.
وبعبارة أخرى: إن النصوص إنما سيقت لبيان أنه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضميمة، فلا يصح التمسك باطلاقها من تلك الجهة، فالحق أنها تدل على صحة بيع المجهول بالضميمة، ولكن لا تختص تلك