____________________
محتمل من مراتب الصحيح.
أما في الصورة الأولى: فقد أفاد الشيخ ره: أن في بناء العرف على أصالة الصحة في نفي الفساد. وقد تقدم في المسألة السابقة.
والحق أنه مع اخبار البائع بالسلامة إن كان مؤتمنا أو اشتراط الصحة ولو بالشرط الضمني يصح البيع لارتفاع الغرر. أما بالأول: فلما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات (2)، وما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان مؤتمنا (3) بعد إلغاء خصوصية المورد.
وأما بالثاني: فلما تقدم في المسألة السابقة، وبدون ذلك لا يكون البيع صحيحا للغرر.
وأما في الصورة الثانية: فإن لم تختلف القيمة باختلاف الأوصاف صح البيع بلا كلام لعدم الغرر، وإن كان يختلف به القيمة. فيصح مع اخبار البايع، أو الاشتراط ولو ضمنا، وبدونه يحتمل الوجهان: وجه البطلان لزوم الغرر، ووجه الصحة سيرة المتشرعة من التجار وغيرهم على البيع بدون الاختبار. والأحوط أن يختبر بفتقهما بادخال خيط فيها بإبرة ثم اخراجه وشمه.
(و) أما (بيع الصوف على ظهر الغنم) فقد ظهر حكمه مما مر.
أما في الصورة الأولى: فقد أفاد الشيخ ره: أن في بناء العرف على أصالة الصحة في نفي الفساد. وقد تقدم في المسألة السابقة.
والحق أنه مع اخبار البائع بالسلامة إن كان مؤتمنا أو اشتراط الصحة ولو بالشرط الضمني يصح البيع لارتفاع الغرر. أما بالأول: فلما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات (2)، وما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان مؤتمنا (3) بعد إلغاء خصوصية المورد.
وأما بالثاني: فلما تقدم في المسألة السابقة، وبدون ذلك لا يكون البيع صحيحا للغرر.
وأما في الصورة الثانية: فإن لم تختلف القيمة باختلاف الأوصاف صح البيع بلا كلام لعدم الغرر، وإن كان يختلف به القيمة. فيصح مع اخبار البايع، أو الاشتراط ولو ضمنا، وبدونه يحتمل الوجهان: وجه البطلان لزوم الغرر، ووجه الصحة سيرة المتشرعة من التجار وغيرهم على البيع بدون الاختبار. والأحوط أن يختبر بفتقهما بادخال خيط فيها بإبرة ثم اخراجه وشمه.
(و) أما (بيع الصوف على ظهر الغنم) فقد ظهر حكمه مما مر.