____________________
وفيه: أنه لا دليل عليها لا من بناء العقلاء ولا من الشرع، أما الأول: فلأنهم في أموراتهم لا يبنون على السلامة ما لم يطمئنوا بها، وما اعترف به الشيخ ره من بنائهم عليها في ما إذا كان الشك في طروء المفسد، لأنهم في ذلك المورد أيضا لا يبنون عليها مع عدم الاطمئنان وما يرى من ايقاع المعاملة على الشئ من دون اطمئنان بسلامته إنما يكون من جهة الشرط الضمني. وسيأتي الكلام فيه.
وأما الثاني: فلأن ما يتوهم كونه دليلا عليها ليس إلا الاستصحاب، وهو لا يجري في المقام، لأن الأثر مترتب على الاحراز دون المتيقن.
كما لا ينبغي التوقف في صحة البيع مع العلم بالوصف بالاختبار أو غيره، أو اخبار البائع به إن كان مؤتمنا، أو اشتراط وجوده ولو بالشرط الضمني لارتفاع الغرر بجميع ذلك.
أما بالأول: فواضح.
وأما بالثاني: فلما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات (1)، وما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان مؤتمنا (2) بعد إلغاء خصوصية المورد.
وأما بالثالث: فإن كان الشرط صريحا واضح، وإن كان ضمنيا - أي كان القيد من القيود التي بناء المتعاملين عليها - فلما تقدم اجمالا، وسيأتي تفصيله من أنه بحكم ذكر الشرط وليس من قبيل البناء القلبي المجرد كي يقال إنه لا عبرة به في باب العقود والايقاعات.
وخبر محمد بن العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ما
وأما الثاني: فلأن ما يتوهم كونه دليلا عليها ليس إلا الاستصحاب، وهو لا يجري في المقام، لأن الأثر مترتب على الاحراز دون المتيقن.
كما لا ينبغي التوقف في صحة البيع مع العلم بالوصف بالاختبار أو غيره، أو اخبار البائع به إن كان مؤتمنا، أو اشتراط وجوده ولو بالشرط الضمني لارتفاع الغرر بجميع ذلك.
أما بالأول: فواضح.
وأما بالثاني: فلما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات (1)، وما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان مؤتمنا (2) بعد إلغاء خصوصية المورد.
وأما بالثالث: فإن كان الشرط صريحا واضح، وإن كان ضمنيا - أي كان القيد من القيود التي بناء المتعاملين عليها - فلما تقدم اجمالا، وسيأتي تفصيله من أنه بحكم ذكر الشرط وليس من قبيل البناء القلبي المجرد كي يقال إنه لا عبرة به في باب العقود والايقاعات.
وخبر محمد بن العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ما