____________________
دل على حرمة أكل المال إلا أن تكون تجارة عن تراض (1)، وعموم لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه (2)، وعموم الناس مسلطون على أموالهم (3).
وفيه: أن هذه العمومات قد خصصت بأدلة الخيارات، فمع الشك في الخيار تكون الشهبة مصداقية، ولا يرجع فيها إلى العمومات.
ومنها: أن موضوع الخيار المعاوضة الواقعة على مال لا ينطبق على المدفوع، فإذا شك في تلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة.
وفيه: أن موضوع الخيار هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه. وبعبارة أخرى: عدم دفع البائع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، والأصل موافق له، مع أنه لو سلم ما ذكر لما كان يثبت به اللزوم.
ومنها: أن أصالة عدم تغير المبيع وإرادة على الأصول المذكورة، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في تغير المبيع.
وفيه: أنه إن أريد بذلك استصحاب عدم التغير من حيث إنه بنفسه حادث من الحوادث، فهو لا يفيد لعدم كونه موضوع الأثر، وإن أريد به استصحاب المعنون ففيه: أولا: إنه من الاستصحاب القهقهري، لأنه يراد اثبات كون الصفة الموجودة كذلك حين العقد. وثانيا: إن استصحاب كون هذه الصفة موجودة لا يكفي، فإن موضوع الأثر وقوع العقد على المتصف بهذا الوصف الموجود لا وجود الصفة حين العقد.
وفيه: أن هذه العمومات قد خصصت بأدلة الخيارات، فمع الشك في الخيار تكون الشهبة مصداقية، ولا يرجع فيها إلى العمومات.
ومنها: أن موضوع الخيار المعاوضة الواقعة على مال لا ينطبق على المدفوع، فإذا شك في تلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة.
وفيه: أن موضوع الخيار هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه. وبعبارة أخرى: عدم دفع البائع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، والأصل موافق له، مع أنه لو سلم ما ذكر لما كان يثبت به اللزوم.
ومنها: أن أصالة عدم تغير المبيع وإرادة على الأصول المذكورة، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في تغير المبيع.
وفيه: أنه إن أريد بذلك استصحاب عدم التغير من حيث إنه بنفسه حادث من الحوادث، فهو لا يفيد لعدم كونه موضوع الأثر، وإن أريد به استصحاب المعنون ففيه: أولا: إنه من الاستصحاب القهقهري، لأنه يراد اثبات كون الصفة الموجودة كذلك حين العقد. وثانيا: إن استصحاب كون هذه الصفة موجودة لا يكفي، فإن موضوع الأثر وقوع العقد على المتصف بهذا الوصف الموجود لا وجود الصفة حين العقد.