____________________
الكسر من جهة أن العقلاء يبذلون بإزائه المال رجاء للسلامة وليس المال إلا ما يبذل بإزائه المال، أم ليس له مالية نظرا إلى أن المالية تنتزع من كون الشئ موضوعا لأثر يميل العقلاء إليه ويكون موردا لرغبتهم؟ وجهان: أقواهما الثاني، وعليه فيكون البيع في الفرض باطلا من أصله من جهة انكشاف عدم المالية.
الثاني: أنه على تقدير المالية قبل الكسر، هل ينفسخ البيع من حين الكسر وتبين الفساد - كما عن الشهيد ره نظرا إلى أن الخروج عن المالية بالكسر حيث إنه لأمر سابق على العقد فيكون مضمونا على البايع - أم لا ينفسخ من جهة أن الخروج عن المالية ليس لأمر سابق وهو فساده فإنه أوجب نقصا في المالية، ثم بالكسر ذهب المقدار الباقي فعلا، وجهان: أقواهما الثاني.
فإن قلت: إنه يمكن تصحيح كلام الشهيد ره بأن يقال: إنه بالكسر يظهر العيب، فحين الكسر يكون خيار العيب ثابتا قطعا، وفي ذلك الحين يتلف المبيع فيكون تالفا في زمان الخيار، فتشمله قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له (1).
قلت: أولا: إن الكسر اتلاف لا تلف، والقاعدة مختصة بالتلف.
وثانيا: أنها مختصة بالخيارات الزمانية بأنفسها، وخيار العيب ليس زمانيا بذاته.
الثالث: أنه على تقدير المالية قبل الكسر وعدم انفساخ البيع، هل يسترجع ما يوازي تمام الثمن، أم يسترجع تفاوت ما بين الصحيح والمعيب؟ وجهان: أقواهما الثاني، فإن الموجب للأرش هو العيب الموجود حال البيع دون الحادث بعده.
ودعوى أن الحادث في زمان الخيار أيضا موجب له، مندفعة بأن الحادث بالاتلاف ليس موجبا له كما هو واضح.
الثاني: أنه على تقدير المالية قبل الكسر، هل ينفسخ البيع من حين الكسر وتبين الفساد - كما عن الشهيد ره نظرا إلى أن الخروج عن المالية بالكسر حيث إنه لأمر سابق على العقد فيكون مضمونا على البايع - أم لا ينفسخ من جهة أن الخروج عن المالية ليس لأمر سابق وهو فساده فإنه أوجب نقصا في المالية، ثم بالكسر ذهب المقدار الباقي فعلا، وجهان: أقواهما الثاني.
فإن قلت: إنه يمكن تصحيح كلام الشهيد ره بأن يقال: إنه بالكسر يظهر العيب، فحين الكسر يكون خيار العيب ثابتا قطعا، وفي ذلك الحين يتلف المبيع فيكون تالفا في زمان الخيار، فتشمله قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له (1).
قلت: أولا: إن الكسر اتلاف لا تلف، والقاعدة مختصة بالتلف.
وثانيا: أنها مختصة بالخيارات الزمانية بأنفسها، وخيار العيب ليس زمانيا بذاته.
الثالث: أنه على تقدير المالية قبل الكسر وعدم انفساخ البيع، هل يسترجع ما يوازي تمام الثمن، أم يسترجع تفاوت ما بين الصحيح والمعيب؟ وجهان: أقواهما الثاني، فإن الموجب للأرش هو العيب الموجود حال البيع دون الحادث بعده.
ودعوى أن الحادث في زمان الخيار أيضا موجب له، مندفعة بأن الحادث بالاتلاف ليس موجبا له كما هو واضح.