____________________
الأول: في الانسلاخ، فقد يقال: إنه على الكشف يصح، وعلى النقل لا يصح، إذ على الكشف يكون الانتقال في زمان قابل له، وعلى النقل في زمان لا يكون قابلا لذلك.
وأورد عليه صاحب الجواهر ره: بأنه على الكشف أيضا يعتبر رضا المالك، والفرض انتفاء مالكيته بانتفاء قابلية العين لها.
وأجاب عنه الشيخ ره بأجوبة: الأول: أنه لا وجه لاستمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا.
وفيه: أن صاحب الجواهر يمكن له أن يدعي بالفرق بين المقام والمثال، إذ في المثال عدم بقاء التملك للبدل إنما يكون للتصرف، وهو يؤكد القابلية، وهذا بخلاف المقام.
ولا يخفى أن جواب الشيخ ره إنما يكون بالنظر إلى ايراده من حيث عدم استمرار تملكه للبدل لا بالنظر إلى عدم استمرار ملكيته لماله لولا الإجازة فالقياس مع الفارق، غير مربوط بكلام الشيخ ره كما هو واضح، فتدبر فإنه دقيق.
الثاني: فحوى خبر تزويج الصغيرين (1) فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد.
وفيه: أن المفروض موت الزوج، فليس هناك وطء ولا ولد، بل غاية ما هناك انتقال المال بعنوان الإرث، فلا أولوية
وأورد عليه صاحب الجواهر ره: بأنه على الكشف أيضا يعتبر رضا المالك، والفرض انتفاء مالكيته بانتفاء قابلية العين لها.
وأجاب عنه الشيخ ره بأجوبة: الأول: أنه لا وجه لاستمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا.
وفيه: أن صاحب الجواهر يمكن له أن يدعي بالفرق بين المقام والمثال، إذ في المثال عدم بقاء التملك للبدل إنما يكون للتصرف، وهو يؤكد القابلية، وهذا بخلاف المقام.
ولا يخفى أن جواب الشيخ ره إنما يكون بالنظر إلى ايراده من حيث عدم استمرار تملكه للبدل لا بالنظر إلى عدم استمرار ملكيته لماله لولا الإجازة فالقياس مع الفارق، غير مربوط بكلام الشيخ ره كما هو واضح، فتدبر فإنه دقيق.
الثاني: فحوى خبر تزويج الصغيرين (1) فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد.
وفيه: أن المفروض موت الزوج، فليس هناك وطء ولا ولد، بل غاية ما هناك انتقال المال بعنوان الإرث، فلا أولوية