____________________
الثالث: اطلاق رواية عروة (1)، حيث لم يستفصل عن موت الشاة أو ذبحها واتلافها.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم تماميته سندا.
وثانيا: إن عدم الاستفصال يمكن أن يكون لعلمه صلى الله عليه وآله ببقاء الشاة.
بل الحق في الجواب عن الجواهر دفع احتمال اعتبار الاستمرار بالعمومات.
وعن المحقق النائيني ره الايراد على هذه الثمرة: بأنه على الكشف أيضا بما أنه يكون من تلف المبيع قبل القبض وهو من مال بائعه، يكون العقد منفسخا.
وفيه: أولا: إن هذه القاعدة إنما تختص بالبيع، وفيه أيضا يختص بالمبيع، ففي الفضولي في غير البيع، وفي البيع إذا كان التالف هو الثمن، لا يجري هذا الكلام وثانيا: أنه يمكن فرض القبض بأن يكون المشتري عالما برضا المالك بقبض ماله فاقبضه الفضولي، فعلى الكشف يكون القبض قبض المالك فلا يكون التلف قبل القبض.
وأما الكلام في تجدد القابلية كما لو صار الخمر خلا فسيأتي عند تعرض الشيخ ره له.
الموضع الثالث: في شرائط العقد: وحيث إن المدار على ثبوتها حال الانشاء خاصة - بل لا معنى لبقائها بعده - فلا فرق بين القول بالنقل أو الكشف.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم تماميته سندا.
وثانيا: إن عدم الاستفصال يمكن أن يكون لعلمه صلى الله عليه وآله ببقاء الشاة.
بل الحق في الجواب عن الجواهر دفع احتمال اعتبار الاستمرار بالعمومات.
وعن المحقق النائيني ره الايراد على هذه الثمرة: بأنه على الكشف أيضا بما أنه يكون من تلف المبيع قبل القبض وهو من مال بائعه، يكون العقد منفسخا.
وفيه: أولا: إن هذه القاعدة إنما تختص بالبيع، وفيه أيضا يختص بالمبيع، ففي الفضولي في غير البيع، وفي البيع إذا كان التالف هو الثمن، لا يجري هذا الكلام وثانيا: أنه يمكن فرض القبض بأن يكون المشتري عالما برضا المالك بقبض ماله فاقبضه الفضولي، فعلى الكشف يكون القبض قبض المالك فلا يكون التلف قبل القبض.
وأما الكلام في تجدد القابلية كما لو صار الخمر خلا فسيأتي عند تعرض الشيخ ره له.
الموضع الثالث: في شرائط العقد: وحيث إن المدار على ثبوتها حال الانشاء خاصة - بل لا معنى لبقائها بعده - فلا فرق بين القول بالنقل أو الكشف.