____________________
الذي اختاره المحقق الخراساني وتبعه جمع من الأساطين، وخلاصة الكلام، أن أدلة الامضاء إنما تدل على إمضاء العقد المجاز بما له من المدلول، وهو ما ذكرناه. هذا كله فيما تقتضيه القواعد.
وأما الأخبار الخاصة: فيدل على الكشف صحيح محمد بن قيس (1) المتقدم من جهة الحكم بعدم ضمان قيمة الولد في صورة الإجازة، مع أنه على القول بالنقل كان اللازم الحكم بالضمان، والشيخ ره قال: لكن لا ظهور له في الكشف الحقيقي فيحتمل الكشف الحكمي، ولكن يمكن أن يقال: إنه بضميمة قاعدة من أتلف ظاهر في الكشف الحقيقي، فإنه لو كانت الوليدة إلى حين الإجازة باقية على ملك مالكها كان الحكم بالضمان منافيا لتلك القاعدة، فبعين البرهان الذي ذكره لاستفادة الكشف من خبر أبي عبيدة يستفاد الكشف الحقيقي من هذا الصحيح، وحيث عرفت أن المعقول من الكشف هو الكشف في المعتبر، والصحيح قابل للحمل عليه، فيحمل عليه.
ويشهد له أيضا خبر أبي عبيدة (2) الوارد في تزويج الصغيرين فضولا، الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تحلف بعد الإدراك، فقد أفاد الشيخ ره في وجه دلالته على الكشف، أن مال الميت لو كان قبل الإجازة باقيا على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم (3)، فهو بضميمة قاعدة السلطنة يدل على الكشف.
وأورد عليه السيد وتبعه المحقق الإيرواني ره: بأنه لا محيص عن مخالفة إحدى
وأما الأخبار الخاصة: فيدل على الكشف صحيح محمد بن قيس (1) المتقدم من جهة الحكم بعدم ضمان قيمة الولد في صورة الإجازة، مع أنه على القول بالنقل كان اللازم الحكم بالضمان، والشيخ ره قال: لكن لا ظهور له في الكشف الحقيقي فيحتمل الكشف الحكمي، ولكن يمكن أن يقال: إنه بضميمة قاعدة من أتلف ظاهر في الكشف الحقيقي، فإنه لو كانت الوليدة إلى حين الإجازة باقية على ملك مالكها كان الحكم بالضمان منافيا لتلك القاعدة، فبعين البرهان الذي ذكره لاستفادة الكشف من خبر أبي عبيدة يستفاد الكشف الحقيقي من هذا الصحيح، وحيث عرفت أن المعقول من الكشف هو الكشف في المعتبر، والصحيح قابل للحمل عليه، فيحمل عليه.
ويشهد له أيضا خبر أبي عبيدة (2) الوارد في تزويج الصغيرين فضولا، الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تحلف بعد الإدراك، فقد أفاد الشيخ ره في وجه دلالته على الكشف، أن مال الميت لو كان قبل الإجازة باقيا على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم (3)، فهو بضميمة قاعدة السلطنة يدل على الكشف.
وأورد عليه السيد وتبعه المحقق الإيرواني ره: بأنه لا محيص عن مخالفة إحدى