____________________
وأما ما ذكره من الشاهدين فيرد على الأول منهما: أنه إن قلنا بأن القبول انشاء للتملك فالفرق بينه وبين الإجازة واضح، وإن قلنا إنه رضا بمضمون الايجاب فلا محذور في الالتزام بحصول النقل من حين الايجاب، إلا أنه بناءا على اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول قليل الفائدة، أي لا فرق بين وقوعه من حين الايجاب أو من حين القبول غالبا.
وأما الشاهد الثاني فيرد عليه: أن الفسخ هو حل العقد بقاءا لا من حين تحقق العقد.
قال الشيخ ره في ذيل هذا، والحاصل أنه لا اشكال في حصول الإجازة بقول المالك... الخ.
أقول: هذا ليس حاصلا لما تقدم بل هو جواب آخر، ومحصله: أنه لو سلم كون انشاء الفضولي متعلقا بالنقل من حينه، إلا أن الإجازة ليست متعرضة لإنشاء الفضولي وإنما هي عبارة عن الرضا بالنقل والمبادلة، فتكون مؤثرة في النقل من حينها.
وفيه: أن الرضا بالمبادلة ما لم يكن رضا بما أنشأه الفضولي لا يكون كافيا، وإنما يبني على كفاية الكاشف عن الرضا، من قبيل: رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، من جهة كونه رضا بما أنشأه الفضول بالالتزام، وإلا لم يكن كافيا.
الإيراد الثاني: إنه لو سلم كون العقد انشاءا للنقل من حينه، والإجازة متعلقة بهذا، إلا أنه دليل على صحة هذا العقد المجاز بهذا النحو، فإن خطابات الامضاء من قبل * (أوفوا بالعقود) * (1) و* (أحل الله البيع) * (2) إنما تتوجه إلى العاقدين، والمالك
وأما الشاهد الثاني فيرد عليه: أن الفسخ هو حل العقد بقاءا لا من حين تحقق العقد.
قال الشيخ ره في ذيل هذا، والحاصل أنه لا اشكال في حصول الإجازة بقول المالك... الخ.
أقول: هذا ليس حاصلا لما تقدم بل هو جواب آخر، ومحصله: أنه لو سلم كون انشاء الفضولي متعلقا بالنقل من حينه، إلا أن الإجازة ليست متعرضة لإنشاء الفضولي وإنما هي عبارة عن الرضا بالنقل والمبادلة، فتكون مؤثرة في النقل من حينها.
وفيه: أن الرضا بالمبادلة ما لم يكن رضا بما أنشأه الفضولي لا يكون كافيا، وإنما يبني على كفاية الكاشف عن الرضا، من قبيل: رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، من جهة كونه رضا بما أنشأه الفضول بالالتزام، وإلا لم يكن كافيا.
الإيراد الثاني: إنه لو سلم كون العقد انشاءا للنقل من حينه، والإجازة متعلقة بهذا، إلا أنه دليل على صحة هذا العقد المجاز بهذا النحو، فإن خطابات الامضاء من قبل * (أوفوا بالعقود) * (1) و* (أحل الله البيع) * (2) إنما تتوجه إلى العاقدين، والمالك