____________________
قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء (1).
ومصحح الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال عليه السلام: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها. الحديث (2).
وخبر محمد بن حكيم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا: إنا كنا نقول بقول وأن الله من علينا بولايتك فهل يقبل شئ من أعمالنا؟ فقال عليه السلام: أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما، وأما الزكاة فلا. الحديث (3).
الثانية: ما يدل على استحباب الإعادة كصحيح العجلي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال عليه السلام: قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي - إلى أن قال - وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟ فقال عليه السلام: يقضي أحب إلي (4).
ومصحح الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال عليه السلام: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها. الحديث (2).
وخبر محمد بن حكيم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا: إنا كنا نقول بقول وأن الله من علينا بولايتك فهل يقبل شئ من أعمالنا؟ فقال عليه السلام: أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما، وأما الزكاة فلا. الحديث (3).
الثانية: ما يدل على استحباب الإعادة كصحيح العجلي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال عليه السلام: قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي - إلى أن قال - وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟ فقال عليه السلام: يقضي أحب إلي (4).