____________________
عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال عليه السلام: نعم (2).
وصحيح رفاعة عن سيدنا الصادق عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال عليه السلام: نعم (3). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
وتضمنها الجملة الخبرية لا يضر، فإنها أصرح في الوجوب من الأمر.
ولو مات قبل أن يستقر الحج عليه، كما لو مات قبل أن يمضي زمان يمكن فيه إتيان جميع الأعمال فالظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب القضاء عنه.
وربما يقال بأنه يجب القضاء عنه، وذلك لأنه لم يدل دليل تعبدي على اعتبار الحياة في الاستطاعة وإنما كانت دخالتها لأجل دخلها في القدرة العقلية التي ليست من شرائط الاستطاعة شرعا، بل هي شرط لحسن الخطاب عقلا، فيجب القضاء عنه لتمامية الموضوع، كما هو المفروض.
ولأن الظاهر كفاية فوت الملاك التام في وجوب القضاء، والمفروض عدم دخل القدرة في الملاكات، ودخلها في حسن الخطاب.
ولاطلاق النصوص المتقدمة آنفا، فإنها بإطلاقها تدل على أنه يجب القضاء عن كل من مات وترك من المال ما يحج به ولو لم يكن مستطيعا في حال حياته لفقد شرط آخر، لكن قيد إطلاقها بما دل من النصوص على أن وجود مقدار نفقة الحج من تركة
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال عليه السلام: نعم (2).
وصحيح رفاعة عن سيدنا الصادق عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال عليه السلام: نعم (3). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
وتضمنها الجملة الخبرية لا يضر، فإنها أصرح في الوجوب من الأمر.
ولو مات قبل أن يستقر الحج عليه، كما لو مات قبل أن يمضي زمان يمكن فيه إتيان جميع الأعمال فالظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب القضاء عنه.
وربما يقال بأنه يجب القضاء عنه، وذلك لأنه لم يدل دليل تعبدي على اعتبار الحياة في الاستطاعة وإنما كانت دخالتها لأجل دخلها في القدرة العقلية التي ليست من شرائط الاستطاعة شرعا، بل هي شرط لحسن الخطاب عقلا، فيجب القضاء عنه لتمامية الموضوع، كما هو المفروض.
ولأن الظاهر كفاية فوت الملاك التام في وجوب القضاء، والمفروض عدم دخل القدرة في الملاكات، ودخلها في حسن الخطاب.
ولاطلاق النصوص المتقدمة آنفا، فإنها بإطلاقها تدل على أنه يجب القضاء عن كل من مات وترك من المال ما يحج به ولو لم يكن مستطيعا في حال حياته لفقد شرط آخر، لكن قيد إطلاقها بما دل من النصوص على أن وجود مقدار نفقة الحج من تركة