فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٠٥

____________________
من أنه يقبل توبة المرتد الفطري، ويصح إسلامه وإن وجب قتله وانتقل أمواله منه إلى ورثته وبانت زوجته.
وإن زالت استطاعته ثم أسلم يجب عليه الحج ولو متسكعا، لعموم الأدلة، وعدم شمول حديث الجب له، لاختصاصه بالكافر الأصلي كما تقدم في كتاب الزكاة.
3 - لو حج المسلم في حال إسلامه ثم ارتد ثم أسلم فهل يجب عليه إعادة الحج كما عن الشيخ في المبسوط، أم لا تجب؟ وجهان.
واستدل الشيخ لما اختاره بأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا، لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر.
وفي الجواهر علل ما أفاده الشيخ من عدم كون إسلامه إسلاما بقوله تعالى:
(وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم) (1).
ويرد عليه أولا: ما أفاده سيد المدارك - ره - قال: يدفعه صريحا قوله تعالى: ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا) (2) حيث أثبت الكفر بعد الايمان.
وثانيا: ما ذكره غير واحد من أنه مخالف للوجدان ولظواهر الكتاب والسنة.
ثالثا: أن الآية مذيلة بقوله تعالى: (حتى يبين لهم ما يتقون) وهو دال على خلاف ذلك.
وربما يستدل للشيخ بقوله تعالى: (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) (3).
ومن أعماله الحج، فهو كالعدم فلا بد وأن يحج ثانيا.

(1) سورة التوبة - آية 115.
(2) سورة النساء - آية 137.
(3) سورة المائدة - آية 6.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 198 199 200 205 206 208 209 212 213 ... » »»
الفهرست