____________________
وحسن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام؟ قال عليه السلام: قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي (1).
الثالثة ما يدل على وجوب الإعادة وعدم الاجزاء كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج (2).
وخبر علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم إلى أبي جعفر عليه السلام أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج، قال: فكتب إليه أعد حجك (3).
ومقتضى الجمع بين النصوص هو البناء على الاجزاء واستحباب الإعادة، إذ مضافا إلى أن الطائفة الأولى صريحة في عدم الوجوب والثالثة ظاهرة فيه، والجمع يقتضي حمل الثالثة على الاستحباب - يشهد به الطائفة الثانية.
فإن قيل: إن خبر أبي بصير مختص بالناصب فمقتضى حمل المطلق على المقيد البناء على لزوم الإعادة على خصوص الناصب.
قلنا: إن بعض نصوص الاجزاء كصحيح العجلي صريح في عدم الوجوب على الناصب.
فإن قيل: إن صحيح العجلي مطلق من ناحية أخرى وهي عدم الاختصاص بالحج، فإنه وارد في جميع الأعمال فمقتضى حمل المطلق على المقيد البناء على وجوب إعادة الحج على الناصب دون غيره من العبادات كالصيام والصلاة وما شاكل.
الثالثة ما يدل على وجوب الإعادة وعدم الاجزاء كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج (2).
وخبر علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم إلى أبي جعفر عليه السلام أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج، قال: فكتب إليه أعد حجك (3).
ومقتضى الجمع بين النصوص هو البناء على الاجزاء واستحباب الإعادة، إذ مضافا إلى أن الطائفة الأولى صريحة في عدم الوجوب والثالثة ظاهرة فيه، والجمع يقتضي حمل الثالثة على الاستحباب - يشهد به الطائفة الثانية.
فإن قيل: إن خبر أبي بصير مختص بالناصب فمقتضى حمل المطلق على المقيد البناء على لزوم الإعادة على خصوص الناصب.
قلنا: إن بعض نصوص الاجزاء كصحيح العجلي صريح في عدم الوجوب على الناصب.
فإن قيل: إن صحيح العجلي مطلق من ناحية أخرى وهي عدم الاختصاص بالحج، فإنه وارد في جميع الأعمال فمقتضى حمل المطلق على المقيد البناء على وجوب إعادة الحج على الناصب دون غيره من العبادات كالصيام والصلاة وما شاكل.