____________________
وفيه أولا: أن الآية الشريفة الأخرى تفسر هذه الآية، وهي قوله تعالى: ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) (1). ويدل على أن الاحباط مختص بمن مات على كفره.
وثانيا: أن الآية لعلها مختصة بالعمل حال الكفر.
وثالثا: أن الحبط بمعنى عدم الأجر والثواب لا البطلان.
والحق عدم وجوب الإعادة، لتحقق الامتثال، ولا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة.
أضف إلى ذلك أن خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شئ (2). يدل على ذلك.
4 - لو أحرم مسلما ثم ارتد ولم يتم حجه ثم تاب فأتمه بعد التوبة، فهل يصح حجه كما صرح به غير واحد من الأساطين أم لا؟ وجهان يشهد للأول: أنه قد أتى بالمأمور به بجميع قيوده وحدوده في حال الاسلام فالاجزاء عقلي، ولم يدل دليل على مانعية الارتداد في الأثناء أو قاطعيته.
واستدل للثاني بأن المرتد لا تقبل توبته فما يأتي بعد توبته واقع في حال الكفر، وبأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما فما أتى به قبل الارتداد كالعدم، وبأن الاحرام عبادة ومع الارتداد في الأثناء يبطل منه الجزء المقارن للارتداد نظير الارتداد في أثناء الصوم، فإنه يوجب بطلان الصوم بلا كلام.
وفي الكل مناقشة.
وثانيا: أن الآية لعلها مختصة بالعمل حال الكفر.
وثالثا: أن الحبط بمعنى عدم الأجر والثواب لا البطلان.
والحق عدم وجوب الإعادة، لتحقق الامتثال، ولا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة.
أضف إلى ذلك أن خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شئ (2). يدل على ذلك.
4 - لو أحرم مسلما ثم ارتد ولم يتم حجه ثم تاب فأتمه بعد التوبة، فهل يصح حجه كما صرح به غير واحد من الأساطين أم لا؟ وجهان يشهد للأول: أنه قد أتى بالمأمور به بجميع قيوده وحدوده في حال الاسلام فالاجزاء عقلي، ولم يدل دليل على مانعية الارتداد في الأثناء أو قاطعيته.
واستدل للثاني بأن المرتد لا تقبل توبته فما يأتي بعد توبته واقع في حال الكفر، وبأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما فما أتى به قبل الارتداد كالعدم، وبأن الاحرام عبادة ومع الارتداد في الأثناء يبطل منه الجزء المقارن للارتداد نظير الارتداد في أثناء الصوم، فإنه يوجب بطلان الصوم بلا كلام.
وفي الكل مناقشة.