____________________
سر به له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج. أو قال: ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال عليه السلام: نعم (1).
وصحيح هشام عنه عليه السلام في قوله عز وجل (ولله على الناس) إلى آخره، ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة (2). ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة.
ولا يعارضها خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسل الله أخبرني عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟
فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن (3). فإن الظاهر أنه دفع لما توهمه السائل من كفاية القدرة البدنية، ويدل على أنه يعتبر في الاستطاعة الزاد والراحلة أيضا، وإن أبيت عن ظهوره في ذلك فالجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي ذلك وإلا فيطرح.
ثم إن المرض المانع عن وجوب الحج هو الذي يمنع عن الركوب، أو يكون حرجيا عليه، أو ضرريا، أو يمنع عن الاتيان بالأفعال، وإلا فمجرد المرض لا يمنع الوجوب، وذلك - مضافا إلى أنه لا خلاف فيه ويشهد به مناسبة الحكم والموضوع - يدل عليه خبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه
وصحيح هشام عنه عليه السلام في قوله عز وجل (ولله على الناس) إلى آخره، ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة (2). ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة.
ولا يعارضها خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسل الله أخبرني عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟
فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن (3). فإن الظاهر أنه دفع لما توهمه السائل من كفاية القدرة البدنية، ويدل على أنه يعتبر في الاستطاعة الزاد والراحلة أيضا، وإن أبيت عن ظهوره في ذلك فالجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي ذلك وإلا فيطرح.
ثم إن المرض المانع عن وجوب الحج هو الذي يمنع عن الركوب، أو يكون حرجيا عليه، أو ضرريا، أو يمنع عن الاتيان بالأفعال، وإلا فمجرد المرض لا يمنع الوجوب، وذلك - مضافا إلى أنه لا خلاف فيه ويشهد به مناسبة الحكم والموضوع - يدل عليه خبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه