____________________
وإن كان مدركه الأخبار، فالشرط الذي يدل عليه الأخبار هو إبقاء ما به الكفاية والمفروض في المقام ذلك، وأما بقاؤه فليس شرطا.
ويؤيد ما ذكرناه خلو النصوص عن التعرض لتلف ما به الكفاية مع كثرة الطواري الحادثة في كل سنة من مرض وتلف مال ونحو ذلك على جماعة من الحجاج.
وربما يستدل للاجزاء في المقام بما ورد من أنه من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام كصحيح ضريس عن إمامنا الباقر عليه السلام في رجل تخرج حاجا حجة الاسلام في الطريق، فقال عليه السلام: إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الاسلام. الحديث (1)، ونحوه غيره.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على الاجزاء مع زوال الاستطاعة البدنية والمالية معا، والأول واضح وأما الثاني، فلانتقال أمواله إلى الورثة، فإذا فرض الاجزاء مع انتفائهما معا، فالاجزاء مع انتفاء أحدهما أولى.
وفيه: أن انتفاء الاستطاعة المالية في مورد الأخبار إنما هو من جهة عدم احتياج الحاج إلى مؤونة العود وما به الكفاية، ومن المعلوم اشتراطها إنما هو لمن يحتاج إليها وهو الحي، وعليه فالتعدي عن مورد الأخبار - وهو انتفاء الاستطاعة البدنية - إلى ما هو محل الكلام قياس مع الفارق، مع أن التعدي عن مورد الأخبار إلى المقام مع عدم معلومية مناط الحكم واحتمال الاختصاص بالأموات لا يكون خارجا عن القياس.
الثالث: أن من يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم إذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عيالهم إلى حال الرجوع، والفقير الذي شغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إن لم يكن له ما به الكفاية هل يجب عليهم الحج،
ويؤيد ما ذكرناه خلو النصوص عن التعرض لتلف ما به الكفاية مع كثرة الطواري الحادثة في كل سنة من مرض وتلف مال ونحو ذلك على جماعة من الحجاج.
وربما يستدل للاجزاء في المقام بما ورد من أنه من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام كصحيح ضريس عن إمامنا الباقر عليه السلام في رجل تخرج حاجا حجة الاسلام في الطريق، فقال عليه السلام: إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الاسلام. الحديث (1)، ونحوه غيره.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على الاجزاء مع زوال الاستطاعة البدنية والمالية معا، والأول واضح وأما الثاني، فلانتقال أمواله إلى الورثة، فإذا فرض الاجزاء مع انتفائهما معا، فالاجزاء مع انتفاء أحدهما أولى.
وفيه: أن انتفاء الاستطاعة المالية في مورد الأخبار إنما هو من جهة عدم احتياج الحاج إلى مؤونة العود وما به الكفاية، ومن المعلوم اشتراطها إنما هو لمن يحتاج إليها وهو الحي، وعليه فالتعدي عن مورد الأخبار - وهو انتفاء الاستطاعة البدنية - إلى ما هو محل الكلام قياس مع الفارق، مع أن التعدي عن مورد الأخبار إلى المقام مع عدم معلومية مناط الحكم واحتمال الاختصاص بالأموات لا يكون خارجا عن القياس.
الثالث: أن من يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم إذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عيالهم إلى حال الرجوع، والفقير الذي شغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إن لم يكن له ما به الكفاية هل يجب عليهم الحج،