____________________
الاجحاف كونه واجدا للزاد والراحلة، أو ذلك بضميمة مؤونة عياله.
ومنها: ما دل على أن من مات وخلف ما لا قدر نفقة الحج ولم يترك زائدا عليه شيئا لا يجب الحج على ورثته، فيعلم من ذلك اعتبار شئ آخر في الوجوب غير نفقة الإياب والذهاب، وليس هو إلا الرجوع إلى الكفاية، لاحظ صحيح هارون بن حمزة الغنوي في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله روثة، قال عليه السلام: هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه (1). ومثله صحيح معاوية بن عمار (2).
وفيه: أن غاية ما يدلان عليه اعتبار شئ زائدا على قدر نفقة الحج، وأما اعتبار وجدانه لمقدار الرجوع إلى الكفاية فلا يدلان عليه، ويمكن أن يكون وجدانه لقدر مؤونة العيال إلى زمان العود كافيا، فالمتحصل أن دليل هذا القيد هو خبر أبي الربيع وأدلة نفي العسر والحرج.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أنه بعد ما ثبت اعتبار الرجوع إلى الكفاية هل المراد به ما يكفي لقوت سنة نفسه وعياله، أم يعتبر كفايته لقوت نفسه وعياله ما دام العمر؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني، بل لم أجد فيه خلافا، وقد تقدم أن من ما أورد على خبر أبي الربيع أنه لا يدل على اعتبار وجود ما يكفي له ما دام العمر، وأجيب عنه بالاجماع المركب، وقد مر هناك أن ظاهر قوله عليه السلام في الخبر: ويبقي بعضا يقوت به نفسه وعياله. إرادة ما يستمر به تحصيل القوت، وعليه فالأظهر ما هو المشهور، بل على
ومنها: ما دل على أن من مات وخلف ما لا قدر نفقة الحج ولم يترك زائدا عليه شيئا لا يجب الحج على ورثته، فيعلم من ذلك اعتبار شئ آخر في الوجوب غير نفقة الإياب والذهاب، وليس هو إلا الرجوع إلى الكفاية، لاحظ صحيح هارون بن حمزة الغنوي في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله روثة، قال عليه السلام: هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه (1). ومثله صحيح معاوية بن عمار (2).
وفيه: أن غاية ما يدلان عليه اعتبار شئ زائدا على قدر نفقة الحج، وأما اعتبار وجدانه لمقدار الرجوع إلى الكفاية فلا يدلان عليه، ويمكن أن يكون وجدانه لقدر مؤونة العيال إلى زمان العود كافيا، فالمتحصل أن دليل هذا القيد هو خبر أبي الربيع وأدلة نفي العسر والحرج.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أنه بعد ما ثبت اعتبار الرجوع إلى الكفاية هل المراد به ما يكفي لقوت سنة نفسه وعياله، أم يعتبر كفايته لقوت نفسه وعياله ما دام العمر؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني، بل لم أجد فيه خلافا، وقد تقدم أن من ما أورد على خبر أبي الربيع أنه لا يدل على اعتبار وجود ما يكفي له ما دام العمر، وأجيب عنه بالاجماع المركب، وقد مر هناك أن ظاهر قوله عليه السلام في الخبر: ويبقي بعضا يقوت به نفسه وعياله. إرادة ما يستمر به تحصيل القوت، وعليه فالأظهر ما هو المشهور، بل على