____________________
إحداهما تدل على المنع كحسن الحسين بن أبي العلاء قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال، قلت له: فقول رسول الله (ص) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال: أنت ومالك لأبيك؟ فقال عليه السلام: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن (1).
وخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد (2).
وخبر علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال عليه السلام: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده (3). ونحوها غيرها.
الطائفة الثانية: تدل على الجواز، وهي أيضا طائفتان:
إحداهما: تدل على جواز تصرف الأب في مال الابن مطلقا كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال عليه السلام يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال في كتاب علي عليه السلام: أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه
يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن (1).
وخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد (2).
وخبر علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال عليه السلام: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده (3). ونحوها غيرها.
الطائفة الثانية: تدل على الجواز، وهي أيضا طائفتان:
إحداهما: تدل على جواز تصرف الأب في مال الابن مطلقا كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال عليه السلام يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال في كتاب علي عليه السلام: أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه