____________________
به نفسه وعياله. إرادة ما يستمر تحصيل القوت منه.
الايراد الثالث: أن سند هذا الحديث ضعيف بوجود أبي الربيع الشامي.
وفيه: - مضافا إلى ما عن المولى الوحيد - ره - من أنه من الحسان عند خالي - يعني المجلسي الثاني - ومضافا إلى اعتماد الأصحاب عليه في المقام لاستدلالهم به، وإلى نقله المشايخ الثلاثة - أن في سنده ابن محبوب وهو من أصحاب الاجماع.
الرابع: ما ذكره بعض المعاصرين في خبر المفيد، بقوله: مع أن منصرف الحديث صورة العجز على نحو يؤدي إلى الهلاك.
وفيه: أن قوله عليه السلام: لقد هلك الناس إذا. أريد به أنه إذا كان الحج واجبا على مثل هذا الشخص كان أكثر الناس ممن يجب عليه الحج فقد هلكوا بتركهم إياه، فلا ربط له بما أفاده، فلا إشكال في الخبر سندا ودلالة.
ومن الأخبار التي استدل بها لذلك: خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في تفسير السبيل: هو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للأسنان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه (1).
والايراد عليه بإجمال ما يرجع إليه بعد حجه من حيث المدة وأنها سنة أو أقل أو أكثر ومن حيث الكم، وأنه قليل أو كثير. تقدم الجواب عنه.
ومنها: ما عن مجمع البيان في تفسير الآية الكريمة المروي عن أئمتنا (ع) أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزم نفقته والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة. الحديث (2).
ولكن يرد عليه: أن ظاهره بيان مضمون الأخبار بحسب فهم الناقل، غير
الايراد الثالث: أن سند هذا الحديث ضعيف بوجود أبي الربيع الشامي.
وفيه: - مضافا إلى ما عن المولى الوحيد - ره - من أنه من الحسان عند خالي - يعني المجلسي الثاني - ومضافا إلى اعتماد الأصحاب عليه في المقام لاستدلالهم به، وإلى نقله المشايخ الثلاثة - أن في سنده ابن محبوب وهو من أصحاب الاجماع.
الرابع: ما ذكره بعض المعاصرين في خبر المفيد، بقوله: مع أن منصرف الحديث صورة العجز على نحو يؤدي إلى الهلاك.
وفيه: أن قوله عليه السلام: لقد هلك الناس إذا. أريد به أنه إذا كان الحج واجبا على مثل هذا الشخص كان أكثر الناس ممن يجب عليه الحج فقد هلكوا بتركهم إياه، فلا ربط له بما أفاده، فلا إشكال في الخبر سندا ودلالة.
ومن الأخبار التي استدل بها لذلك: خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في تفسير السبيل: هو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للأسنان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه (1).
والايراد عليه بإجمال ما يرجع إليه بعد حجه من حيث المدة وأنها سنة أو أقل أو أكثر ومن حيث الكم، وأنه قليل أو كثير. تقدم الجواب عنه.
ومنها: ما عن مجمع البيان في تفسير الآية الكريمة المروي عن أئمتنا (ع) أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزم نفقته والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة. الحديث (2).
ولكن يرد عليه: أن ظاهره بيان مضمون الأخبار بحسب فهم الناقل، غير