____________________
الحجة علينا، مع أنه وسابقه ضعيفان من حيث السند.
وقد استدل لاعتباره بطوائف أخر من النصوص:
منها: ما تضمن اعتبار اليسار كخبر عبد الرحيم القصير المتقدم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع - عن قول الله تعالى: (ولله على الناس) إلى آخره، قال عليه السلام: ذلك القوة في المال واليسار. الحديث (1).
وقريب منه خبر عبد الرحمان بن الحجاج الذي رواه العياشي في تفسيره، وروى عنه حفص الأعور (2).
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند.
وثانيا: أن عنوان اليسار في المال والقوة فيه غير معلوم المراد، ويمكن أن يكون المراد به خصوص الزاد والراحلة، أو هما مع مؤونة العيال.
ومنها: ما دل على أن الحاجة المجحفة مانعة عن وجوب الحج كصحيح المحاربي عن الإمام الصادق عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (3).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن الحاجة التي تجحف به مانعة عن وجوب الحج، ومعلوم أنه مع عدم وجود ما به الكفاية زائدا على نفقة الحج كان إجحافا به.
وفيه: أن الاجحاف أيضا من العناوين المجملة وله مراتب، فلعل المراد من عدم
وقد استدل لاعتباره بطوائف أخر من النصوص:
منها: ما تضمن اعتبار اليسار كخبر عبد الرحيم القصير المتقدم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع - عن قول الله تعالى: (ولله على الناس) إلى آخره، قال عليه السلام: ذلك القوة في المال واليسار. الحديث (1).
وقريب منه خبر عبد الرحمان بن الحجاج الذي رواه العياشي في تفسيره، وروى عنه حفص الأعور (2).
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند.
وثانيا: أن عنوان اليسار في المال والقوة فيه غير معلوم المراد، ويمكن أن يكون المراد به خصوص الزاد والراحلة، أو هما مع مؤونة العيال.
ومنها: ما دل على أن الحاجة المجحفة مانعة عن وجوب الحج كصحيح المحاربي عن الإمام الصادق عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (3).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن الحاجة التي تجحف به مانعة عن وجوب الحج، ومعلوم أنه مع عدم وجود ما به الكفاية زائدا على نفقة الحج كان إجحافا به.
وفيه: أن الاجحاف أيضا من العناوين المجملة وله مراتب، فلعل المراد من عدم