____________________
وآله وسلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك (1) ونحوه غيره.
ثانيتهما: ما يدل على الجواز في خصوص الحج بل الوجوب، وهو صحيح سعيد ابن يسار، سئل الصادق عليه السلام: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير، قال عليه السلام: نعم يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه. قال عليه السلام: نعم. ثم قال: مال الولد لوالده. إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله (ص) فقضى إن المال والولد للوالد (2).
قوله: نعم يحج منه حجة الاسلام جملة خبرية وهي أدل على الوجوب من الأمر، والورود في مقام توهم الحظر وإن كان في غير المقام يوجب حمل ما هو ظاهر في نفسه في الوجوب على الجواز، ولكن في خصوص المقام - بقرينة حجة الاسلام - يبقى على ظاهره من الوجوب كما لا يخفى.
وأما الجمع بين النصوص فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في الجمع بين ما دل على المنع وما دل على جواز التصرف مطلقا.
الثاني: في الجمع بين دليل المنع وخصوص صحيح سعيد.
أما الموضع الأول فالكلام فيه محرر مستوفى في كتاب البيع من هذا الشرح في مبحث الولاية.
وأما الموضع الثاني، فقد يقال: إن الصحيح لا يعارضه الأخبار الدالة على عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد، فإن تلك الأخبار مطلقة قابلة للتقييد بهذا الصحيح، ولا وجه في مقام الجمع لحمله على محامل بعيدة. ثم قال: والعمدة إعراض الأصحاب عنه وهو موهون به.
ثانيتهما: ما يدل على الجواز في خصوص الحج بل الوجوب، وهو صحيح سعيد ابن يسار، سئل الصادق عليه السلام: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير، قال عليه السلام: نعم يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه. قال عليه السلام: نعم. ثم قال: مال الولد لوالده. إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله (ص) فقضى إن المال والولد للوالد (2).
قوله: نعم يحج منه حجة الاسلام جملة خبرية وهي أدل على الوجوب من الأمر، والورود في مقام توهم الحظر وإن كان في غير المقام يوجب حمل ما هو ظاهر في نفسه في الوجوب على الجواز، ولكن في خصوص المقام - بقرينة حجة الاسلام - يبقى على ظاهره من الوجوب كما لا يخفى.
وأما الجمع بين النصوص فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في الجمع بين ما دل على المنع وما دل على جواز التصرف مطلقا.
الثاني: في الجمع بين دليل المنع وخصوص صحيح سعيد.
أما الموضع الأول فالكلام فيه محرر مستوفى في كتاب البيع من هذا الشرح في مبحث الولاية.
وأما الموضع الثاني، فقد يقال: إن الصحيح لا يعارضه الأخبار الدالة على عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد، فإن تلك الأخبار مطلقة قابلة للتقييد بهذا الصحيح، ولا وجه في مقام الجمع لحمله على محامل بعيدة. ثم قال: والعمدة إعراض الأصحاب عنه وهو موهون به.