____________________
ثانيها: الأصل وهو أصالة البراءة عن وجوب الحج مع عدم وجوده.
وفيه: أنه لا يرجع إليه مع إطلاق الأدلة.
ثالثها: لزوم الحرج والمشقة لو حج بما عنده مع عدم وجوده فمقتضى أدلة نفي العسر والحرج سقوط وجوب الحج، فكما أن مقتضاها استثناء المستثنيات - كما مر - واعتبار مؤونة العيال كذلك مقتضاها اعتبار الرجوع إلى الكفاية.
وما في التذكرة من أن المشقة ممنوعة، لأن الله هو الرزاق. مغالطة، فإن رازقيته تعالى لا تنافي الوقوع في الحرج والمشقة لو صرف ما عنده.
رابعها: جملة من النصوص:
منها: خبر أبي الربيع الشامي الذي رواه المشايخ الثلاثة مسندا، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال عليه السلام: ما يقول الناس؟ قال، فقلت له: الزاد والراحلة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟
قال، فقال عليه السلام: السعة في المال إذا كان يحج ببعض، ويبقي بعضا لقوت عياله. الحديث (1).
ورواه المفيد - ره - في محكي المقنعة وزاد فيها في روايته عنه بعد قوله: ويستغني به عن الناس: يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، لقد هلك الناس إذا، ثم ذكر تمام الحديث وقال فيه: يقوت به نفسه وعياله.
وفيه: أنه لا يرجع إليه مع إطلاق الأدلة.
ثالثها: لزوم الحرج والمشقة لو حج بما عنده مع عدم وجوده فمقتضى أدلة نفي العسر والحرج سقوط وجوب الحج، فكما أن مقتضاها استثناء المستثنيات - كما مر - واعتبار مؤونة العيال كذلك مقتضاها اعتبار الرجوع إلى الكفاية.
وما في التذكرة من أن المشقة ممنوعة، لأن الله هو الرزاق. مغالطة، فإن رازقيته تعالى لا تنافي الوقوع في الحرج والمشقة لو صرف ما عنده.
رابعها: جملة من النصوص:
منها: خبر أبي الربيع الشامي الذي رواه المشايخ الثلاثة مسندا، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال عليه السلام: ما يقول الناس؟ قال، فقلت له: الزاد والراحلة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟
قال، فقال عليه السلام: السعة في المال إذا كان يحج ببعض، ويبقي بعضا لقوت عياله. الحديث (1).
ورواه المفيد - ره - في محكي المقنعة وزاد فيها في روايته عنه بعد قوله: ويستغني به عن الناس: يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، لقد هلك الناس إذا، ثم ذكر تمام الحديث وقال فيه: يقوت به نفسه وعياله.