____________________
من النصوص المقدمة عليه، ويكون مطروحا.
وأما خبر عبد الرحمن فهو ضعيف السند، فإن في طريقه القاسم بن محمد.
وأما صيح الكناني، فالمفروض في السؤال فيه كون الرجل ذا المال ويكون تركه الحج تسويفا، وعليه فهو أجنبي عن المقام، وإنما يدل على أن التعلل والتهاون في الحج - بالاعتذار تارة بالتجارة وأخرى بالدين - لا يجوز.
وأما صحيح معاوية، ونحوه صحيح عطار فلم يذكر فيه أن الحج وجوبي أو استحبابي، وأن الدين كان حالا أو مؤجلا، ولا غير ذلك من الخصوصيات فلا يصح الاستدلال به.
الثاني: ما دل على أن دين الله أحق أن يقضى، كالخبر المتضمن أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي أدركه فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج إن حججت أينفعه ذلك؟ فقال (ص). أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته كان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. كذا في محكي الذكرى (1).
ونقل الحديث في التذكرة، وفي ذيله: فدين الله أحق أن يقضى (2).
ولكن الخبر مروي في المستدرك بأدنى اختلاف في متنه سؤالا وجوابا، وفي ذيله: فدين الله أحق (3). ومثل هذه القضية مروي عن العامة.
ومورد القضية في رواياتهم: امرأة نذرت أن تحج وماتت وسألته صلى الله عليه وآله وسلم وارثتها عن حجها عنها، وفي أحد النقلين: فهو أحق بالقضاء (4). وفي
وأما خبر عبد الرحمن فهو ضعيف السند، فإن في طريقه القاسم بن محمد.
وأما صيح الكناني، فالمفروض في السؤال فيه كون الرجل ذا المال ويكون تركه الحج تسويفا، وعليه فهو أجنبي عن المقام، وإنما يدل على أن التعلل والتهاون في الحج - بالاعتذار تارة بالتجارة وأخرى بالدين - لا يجوز.
وأما صحيح معاوية، ونحوه صحيح عطار فلم يذكر فيه أن الحج وجوبي أو استحبابي، وأن الدين كان حالا أو مؤجلا، ولا غير ذلك من الخصوصيات فلا يصح الاستدلال به.
الثاني: ما دل على أن دين الله أحق أن يقضى، كالخبر المتضمن أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي أدركه فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج إن حججت أينفعه ذلك؟ فقال (ص). أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته كان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. كذا في محكي الذكرى (1).
ونقل الحديث في التذكرة، وفي ذيله: فدين الله أحق أن يقضى (2).
ولكن الخبر مروي في المستدرك بأدنى اختلاف في متنه سؤالا وجوابا، وفي ذيله: فدين الله أحق (3). ومثل هذه القضية مروي عن العامة.
ومورد القضية في رواياتهم: امرأة نذرت أن تحج وماتت وسألته صلى الله عليه وآله وسلم وارثتها عن حجها عنها، وفي أحد النقلين: فهو أحق بالقضاء (4). وفي