____________________
بالهبة التي يكون الملك فيها متوقفا على القبول، فلا يجب القبول، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة، فالأظهر وجوب الحج في هذا الفرض.
وإن كان الدين مؤجلا وكان بذل المديون إياه متوقفا عليه المطالبة، ففي العروة حكم بوجوب الحج مستدلا بصدق الاستطاعة.
ولكن قد تقدم أنه يعتبر في صدق الاستطاعة أمران: أن يكون له ما يحج به، والقدرة الفعلية عليه، وفي المقام القيد الأول موجود، وأما الثاني فلا، لأن السلطنة له شرعا غير متحققة، لأن للمديون - أن يؤخر الأداء حتى مع المطالبة، وهذا بخلاف صورة كون الدين حالا فإنه هناك القيد الثاني أيضا موجود، لأن له السلطنة شرعا على أخذ ما له من المديون ولو جبرا، وعليه فيتوقف صدق الاستطاعة على البذل، ومعلوم أن تحصيل الاستطاعة غير واجب.
وقد نسب إلى صاحب الجواهر - ره - الحكم بعدم الوجوب في هذه الصورة، مع أن محل كلامه - قده - الصورة السابقة وهو لم يتعرض لهذه الصورة في الجواهر، فراجعها.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان الدين مؤجلا والمديون غير باذل حتى مع المطالبة فإنه يسقط وجوب الحج بلا كلام.
وإن كان الدين مؤجلا والمديون لا يبذله وإن طالبه، ولكن يمكن الاستدانة للحج وأداؤه من ماله بعد الأجل، ويكون واثقا بحصول الدين بعد ذلك، فهل يجب الحج كما في المستند والجواهر والعروة، وعن الدروس والمدارك وغيرهما، أم لا كما في المنتهى؟ وجهان.
واستدل للأول بصدق الاستطاعة، وبقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر جفية: ما لك لا تحج استقرض وحج (1)
وإن كان الدين مؤجلا وكان بذل المديون إياه متوقفا عليه المطالبة، ففي العروة حكم بوجوب الحج مستدلا بصدق الاستطاعة.
ولكن قد تقدم أنه يعتبر في صدق الاستطاعة أمران: أن يكون له ما يحج به، والقدرة الفعلية عليه، وفي المقام القيد الأول موجود، وأما الثاني فلا، لأن السلطنة له شرعا غير متحققة، لأن للمديون - أن يؤخر الأداء حتى مع المطالبة، وهذا بخلاف صورة كون الدين حالا فإنه هناك القيد الثاني أيضا موجود، لأن له السلطنة شرعا على أخذ ما له من المديون ولو جبرا، وعليه فيتوقف صدق الاستطاعة على البذل، ومعلوم أن تحصيل الاستطاعة غير واجب.
وقد نسب إلى صاحب الجواهر - ره - الحكم بعدم الوجوب في هذه الصورة، مع أن محل كلامه - قده - الصورة السابقة وهو لم يتعرض لهذه الصورة في الجواهر، فراجعها.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان الدين مؤجلا والمديون غير باذل حتى مع المطالبة فإنه يسقط وجوب الحج بلا كلام.
وإن كان الدين مؤجلا والمديون لا يبذله وإن طالبه، ولكن يمكن الاستدانة للحج وأداؤه من ماله بعد الأجل، ويكون واثقا بحصول الدين بعد ذلك، فهل يجب الحج كما في المستند والجواهر والعروة، وعن الدروس والمدارك وغيرهما، أم لا كما في المنتهى؟ وجهان.
واستدل للأول بصدق الاستطاعة، وبقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر جفية: ما لك لا تحج استقرض وحج (1)